قرار رقم (139) لسنة 2026 بشأن انتهاء قرار إيقاف قيد السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
قرار رقم (139) لسنة 2026 بشأن انتهاء قرار إيقاف قيد السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي عويد رخيص عوض رقم (EA/2013/0031) الصادرة من هيئة أسواق المال بتاريخ 2025/06/14؛
- والقرار الوزاري رقم (190) لسنة 2026 الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2026/09/21 بشأن إلغاء عقوبة في حق مراقب الحسابات السيد/ علي عويد رخيص عوض رقم القيد (72).
قرر ما يلي:
مادة أولى انتهاء قرار هيئة أسواق المال رقم (110) الصادر بتاريخ 2026/07/29 بشأن إيقاف قيد مراقب الحسابات السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك استناداً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم (190) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 2026/09/21، بشأن إلغاء عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة بحق مراقب الحسابات المذكور المقيد لدى الوزارة برقم قيد (72).
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2026/09/21 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في : 1 أكتوبر 2026م