هيئة أسواق المال
قرار رقم (147) لسنة 2023
بشأن إلغاء إدراج سهم شركة الصلبوخ التجارية (ش.م.ك) من بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (31) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/10/25 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة الصلبوخ التجارية من بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي
المادة الأولى
يلغى إدراج سهم شركة الصلبوخ التجارية (ش.م.ك) من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك استناداً لنص البند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول وأي أسباب أخرى قد تستجد، والمتمثلة بالآتي:
1. تقديم البيانات المالية للفترة المنتهية في 2023/03/31 و 2023/06/30 وأي بيانات مالية لاحقة يحل موعد تقديمها، مع تمكين مراقب الحسابات من إبداء الرأي عليها، وعدم تجاوز الخسائر المتراكمة عن 50% من رأس مال الشركة.
2. سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2023 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
على أن يتم استيفاء ذلك في موعد أقصاه 2024/03/31، وأن تلتزم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل عن الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/10/26 وينشر في الجريدة الرسمية.
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر في : 26 أكتوبر 2023م
قرار رقم (148) لسنة 2023
بشأن إلغاء إدراج سهم شركة مينا العقارية
(ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (31) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/10/25 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة مينا العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي
المادة الأولى
يلغى إدراج سهم شركة مينا العقارية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك استناداً لنص البند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول وأي أسباب أخرى قد تستجد، وذلك خلال 4 شهور ونصف من تاريخ صدور قرار الهيئة، والمتمثلة بالآتي:
1. تقديم البيانات المالية للفترة المنتهية في 2023/06/30 وأي بيانات مالية يحل موعد الإفصاح عنها قبل أو قرب موعد نفاذ قرار إلغاء الشركة.
2. تزويد مراقب الحسابات الخارجي للشركة بالبيانات اللازمة والمستندات الرسمية حتى يتمكن من إبداء الرأي حول البيانات المالية للسنة المنتهية 2023/03/31، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة رأي مراقب الحسابات.
3. سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2023 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
على أن تقوم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل عن الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/10/26 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في : 26 أكتوبر 2023م