إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 97 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة مصنع الساير للمرطبات (ناصر محمد الساير وشريكه ذ.م.م. الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (1) قسيمة (159) بضـرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر).

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (97) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3651/A) المحرر بتاريخ 2023/5/28 المتضمن ارتكاب / شركة مصنع الساير للمرطبات (ناصر محمد الساير وشريكه ذ.م.م) - المخالفات التالية:

- القسيمة مستغلة كمخزن ولا يوجد بها خط إنتاج.

- يوجد سكن عمال مكون من 18 غرفة.

- حفرة تبديل زيت سيارات.

- غرفة صيانة ثلاجات (أجهزة كهربائية).

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (477/2023/5) المنعقد بتاريخ 20 / 6 / 2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة مصنع الساير للمرطبات (ناصر محمد الساير وشريكه ذ.م.م).

الكائنة بمنطقة صبحات الصناعية - قطعة (1) - قسيمة (159) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في 25 يوليو 2023م

قرار رقم هـ ع ص (98) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1470) المحرر بتاريخ 2023/6/1 المتضمن ارتكاب / شركة بيت الأوراق للاستشارات الصناعية (مصنع كويت بوكس الوطني لصناعة الكرتون) - المخالفات التالية:

- عدم الالتزام بنقل المخلفات الصناعية السائلة الناتجة عن المنشأة إلى المرفق المخصص لاستقبالها.

- تصريف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة في شبكة الصرف الصحي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (477/2023/5) المنعقد بتاريخ 20 / 6 / 2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ شركة بيت الأوراق للاستشارات الصناعية (مصنع كويت بوكس الوطني لصناعة الكرتون).

الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (190/192/188/184/186) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في 25 يوليو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي