قرار رقم 97 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة مصنع الساير للمرطبات (ناصر محمد الساير وشريكه ذ.م.م. الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (1) قسيمة (159) بضـرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر).
قراررقم 97 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
97 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 97 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة مصنع الساير للمرطبات (ناصر محمد الساير وشريكه ذ.م.م. الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (1) قسيمة (159) بضـرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر).1 / 1