مادة رابعة
مدة الصندوق خمسة عشر سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد لمدة مماثلة أخرى بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة خامسة
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة
يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
مادة سابعة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة
تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 25 ديسمبر 2023 م
قرار رقم (179) لسنة 2023
بشأن إيقاف تداول
سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري
(ش.م.ك.ع)
المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/12/27 بشأن إيقاف تداول سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إيقاف تداول سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البند رقم (3) والبند رقم (5) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصان على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
...
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
...
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظي جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات."
وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2023/09/30 والبيانات المالية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند "استثمار في شركات زميلة "، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه تاريخ 2024/03/31.
المادة الثانية
النظر في استمرارية إدراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
تلتزم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف تداول سهم الشركة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 27 ديسمبر 2023 م
قرار رقم (180) لسنة 2023
بشأن طلب الترخيص المقدم
من شركة الموازي كابيتال
لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (199) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/12/28 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية؛
- وعلى القرار رقم (93) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/6/18 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية؛
- وبناءً على الكتاب الوارد من شركة الموازي كابيتال بتاريخ 2023/12/5 بشأن تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية شركة الموازي كابيتال ش.م.ك (مقفلة)؛
- وبناءً على طلب شركة الموازي كابيتال المؤرخ في 2023/12/24 بشأن تجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/12/27؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة الموازي كابيتال لترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2023/12/27 وتنتهي في تاريخ 2024/06/26، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 27 ديسمبر 2023 م