إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 96 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار مصانع توب اندستريز لانتاج الكاشي (شركة توب اندستريز الصناعية ش. م .ك . م). الكائن بالقسيمة (A95/79/77/75) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة 6 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (ش

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (96) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (A/3551) المحرر بتاريخ 2021/12/2 المتضمن ارتكاب / مصانع توب اندستريز لإنتاج الكاشي (شركة توب اندستريز الصناعية ش.م.ك.م) – المخالفات التالية:

- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 / 2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصانع توب اندستريز لإنتاج الكاشي (شركة توب اندستريز الصناعية ش.م.ك.م).

الكائن بالقسيمة (A95/79/77/75) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (6) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 12 يونيو 2022م

قرار رقم هـ ع ص (97) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (A/3937) المحرر بتاريخ 2021/12/5 المتضمن ارتكاب / الكويتية المتحدة لإنتاج الزجاج (هدى سالم مطر الشمري) - المخالفات التالية:

- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / الكويتية المتحدة لإنتاج الزجاج (هدى سالم مطر الشمري).

الكائنة بالقسيمة (118) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 12 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي