إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 152 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن مصانع توب اندستريز لانتاج الكاشي (شركة توب اندستريز الصناعية ش.م .ك. م) الكائن بالقسيمة رقم (A95/79/77/75) - بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة 6 - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

152 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (151) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (3400) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المحرر بتاريخ 2021/11/23 ومحضر ضبط المخالفة رقم (3694) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المحرر بتاريخ 2021/11/29 والمتضمنان ارتكاب/ شركة المجموعة المتكاملة لتعبئة وتغليف المواد الغذائية - ( عبد الله ياسين العومي ومحمد ياسين العومي) - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة أثناء المرور بزيارات متكررة أثناء الدوام الرسمي .

• القرار رقم هـ ع ص (77) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/6/5 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) .

• مذكرة قسم التفتيش الصناعي المؤرخة 2022/7/25 التي تفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28 / 8 / 2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / شركة المجموعة المتكاملة لتعبئة وتغليف المواد الغذائية - (عبدالله ياسين العومي ومحمد ياسين العومي).

الكائنة بالقسيمة رقم (B46) - بمنطقة توسعة حرفية الصليبية - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

: صدر في: 2 سبتمبر 2022م

قرار رقم هـ ع ص (152) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (3551/A) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المحرر بتاريخ 2021/12/2 المتضمن ارتكاب/ مصانع توب أندستريز لإنتاج الكاشي (شركة توب أندستريز الصناعية ش.م.ك.م) - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة لعدة زيارات .

• القرار رقم هـ ع ص (96) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/6/12 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) .

• مذكرة قسم التفتيش الصناعي المؤرخة 2022/8/3 التي تفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28 / 8 / 2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / مصانع توب أندستريز لإنتاج الكاشي (شركة توب أندستريز الصناعية ش.م.ك.م) الكائن بالقسيمة رقم (A95/79/77/75) - بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (6) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في 2 سبتمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي