ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين في جهاز حماية المنافسة
. اجتمعت الجمعية العمومية التاسيسية بتاريخ 2021/3/15 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في جهاز حماية المنافسة ويقضي نظامه الأساسي بما يلي :
- يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل في جهاز حماية المنافسة وتنطبق عليه شروط أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشر من عمره وألا يكون عضواً في نقابة أخرى.
- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة خلال شهر ابريل أو مايو.
- يتكون مجلس إدارة النقابة من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري، لمدة أربع سنوات.
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة للمكتب) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين سر وأمين سر مساعد وأمين الصندوق.
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات.
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول 4/1 إلى نهاية 3/31 باستثناء أول سنة مالية فتبدأ من تاريخ الإشهار.
-قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو مبلغ وقدره 10 د.ك.
– رسوم الانضمام إلى النقابة هو 50 د.ك يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.
- تودع أموال النقابة في أحد البنوك المعتمدة بدولة الكويت باسم النقابة.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة.
هيئة أسواق المال
قرار رقم (96) لسنة 2021
بشأن
طلب الترخيص المقدم من الشركة الكويتية للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من الشركة الكويتية للاستثمار؛
– وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركة الكويتية للاستثمار لترخيص نشاط صانع السوق.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2021/09/02 وتنتهي في تاريخ 2022/03/01، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2 سبتمبر 2021 م