بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 175- ر /2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك وربة المؤرخ 2017/8/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة :
- إصدار صكوك دائمة بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي متوافقة مع رأس المال الإضافي للشريحة الأولى من قاعدة رأس المال (AT1) وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية بازل (3) على أساس صيغة المضاربة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 5 محرم 1439
الموافق : 25 سبتمبر 2017
قرار رقم 1 / 188 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
- وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك وربة المؤرخ 2017/9/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة :
- تعيين السيد مصعب عمر سليمان الفليج لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة (2016 - 2018) ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار بدلاً من الدكتور محمود أحمد عبدالرحمن محمود .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 5 محرم 1439 هـ.
الموافق : 25 سبتمبر 2017 م.