قرار رقم (190) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي رقم (LCIS/2014/0016) الصادرة بتاريخ 2020/03/20؛
- وعلى طلب شركة كاب كورب للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق كاب كورب المحلي؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/03/20
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 8 ديسمبر 2022م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 /216 - ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي بنك وربة المؤرخين 20 و2022/10/31 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة:
- انتقال فرع البنك الكائن في منطقة الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب مناور - قسيمة (4429) إلى موقعه الجديد في ذات المنطقة
- قطعة (4) - شارع حبيب مناور - قسيمة (2701) - مبنى خالد زبن عربيد العربيد - رقم الوحدة (1).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 9 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق : 3 نوفمبر 2022 م