إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 82 لسنة 2015 — بنك الكويت المركزى رقم 82 لسنة 2015 نشر بالعدد رقم 1241 من ا — بشأن أن يُؤشر فى سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزى التعديل التالى على بيانات بنك وربة .

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

3. يمنح صاحب التصريح إذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي ، مع التزامه بتزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم صيدها عند العودة .

4. يحظر حمل أدوات صيد أخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد في المناطق المستثناة في المادة الأولى غير شباك الليخ القانونية والخاصة بصيد أسماك الميد .

5. تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة .

6. يسمح لصيادي الأسماك بالخروج والدخول لصيد الميد في المناطق المستثناة من نقعة سوق الشرق باتجاه 70 درجة نحو جزيرة مسكان .

مادة رابعة

يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ﴿ 46 ﴾ لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية

مادة خامسة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام بالوكالة

نبيلة علي الخليل

صدر في : 8 شعبان 1436هـ

الموافق : 26 مايو 2015م

بنك الكويت المركزي

2015/82/1 قرار رقم

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك وربة المؤرخ 2015/4/26 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية .

قـــــــــــرر

مادة أولى

استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي البنك والمنعقدة بتاريخ 2015/3/31، يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات بنك وربة:

تعيين أعضا هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم:

1 - الدكتور عيسى زكي عيسى.

2 - الدكتور عبدالعزيز خليفة القصار.

3 - الدكتور عصام خلف العنزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 14 شعبان 1436 هـ

الموافق : 1 يونيو 2015 م

2015 / 85 / 1 قرار رقم

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة اعتمادكو للصرافة المؤرخ 2015/5/18 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة اعتمادكو للصرافة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 2.132 دينار كويتي إلى 4.370 دينار كويتي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي