3. يمنح صاحب التصريح إذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي ، مع التزامه بتزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم صيدها عند العودة .
4. يحظر حمل أدوات صيد أخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد في المناطق المستثناة في المادة الأولى غير شباك الليخ القانونية والخاصة بصيد أسماك الميد .
5. تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة .
6. يسمح لصيادي الأسماك بالخروج والدخول لصيد الميد في المناطق المستثناة من نقعة سوق الشرق باتجاه 70 درجة نحو جزيرة مسكان .
مادة رابعة
يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ﴿ 46 ﴾ لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام بالوكالة
نبيلة علي الخليل
صدر في : 8 شعبان 1436هـ
الموافق : 26 مايو 2015م
بنك الكويت المركزي
2015/82/1 قرار رقم
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك وربة المؤرخ 2015/4/26 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية .
قـــــــــــرر
مادة أولى
استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي البنك والمنعقدة بتاريخ 2015/3/31، يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات بنك وربة:
تعيين أعضا هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم:
1 - الدكتور عيسى زكي عيسى.
2 - الدكتور عبدالعزيز خليفة القصار.
3 - الدكتور عصام خلف العنزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 14 شعبان 1436 هـ
الموافق : 1 يونيو 2015 م
2015 / 85 / 1 قرار رقم
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة اعتمادكو للصرافة المؤرخ 2015/5/18 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة اعتمادكو للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 2.132 دينار كويتي إلى 4.370 دينار كويتي .