المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (4) لسنة 2022
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2011 ف شأن تشكيل اللجنة الطبية
وزير المالية ووزير الدولة للشكون الاقتصادية والاستشمار»
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 في شأن تشكيل اللجنة الطبية المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 22019
وبعد الاتفاق مع وزير الصحة.
- قرر -
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من القرار رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه النص الآفي:
"تشكل اللجنة الطبية المصوص عليها في البدد (ن) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على النحو التالي:
(1) د. عبدالوهاب سليمان الفوزان رئيساً
(2) د. مصطفى محمد رضا سيد هاشم نائباً للرئيس
(3) د. سلمان خليفة الصباح
(4) د. بدر محمد العدوائني
(5) د. موضي هاجد فؤوز المطبري
(6) د. أسمهان فرحان الشبيلي
(7) د. سالم حمدالك ي أعضا
(8) د. مطلق خالد السيحان
(9) د. عادل أحمدالزايد
(10) د. ماجدة عبدالصمد الصالح
(11) د. جمال إبراهيم سليمات المرجان
(12) رئيس اججلس الطبي العام (بصفته)
(هادة ثانية)
يدشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المالية ووزير الدولة للشئون
الاقتصادية والاستهمار
عبدالوهاب محمد الرشيد
صدر في:26 ذو الحجة 1443ه
الموافق 25 يوليو 2022م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 95-ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 58 في شأن النقد وببك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 3 بثشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساحمي بنك بوبيات المنعقدتين بعاريخ 2022/3/23.
وبناءً على كتب بنك بوبيان المؤرخة 4/28 و 6/19 و 2022/7/5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديالات العالية على بيانات بنك بوبيان:
أولاًد انتخاب السادة أعضا مجلس إدارة البنك التالية أسماؤهم
للدورة القادمة (2024-2022):
- عبد العزيز عبد الله دخيل الشايع رئيس مجلس الإدارة
- عادل عبد الوهاب جاسم الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة
- حازم علي المطيري عضو مجلس إدارة
- وليد مشاري الحمد عضو مجلس إدارة
- محمد يوسف الصقر عضو مجلس إدارة
- عدنان عبدالله العثنمان عضو مجلس إدارة
- علي يوسف العوضي عضو مجلس إدارة
- خالد أحمد سعود المضف عضو مجلس إدارة مسعقل
- عبد الله سعود بدر البدر عضو مجلس إدارة مستقل
- وليد حمود عبداحسن العياضي عضو مجلس إدارة مستعقل
- سيد عمرات ازهر علي عضو مجلس إدارة مسعقل
ثانياً: إعادة تعيين السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)؛ والسيد عبدالكريم عبداللهة السمدان من مكتب العيبات والعصيمي وشركاهم (إرنست آند يونغ)؛ مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
الثاً: إعادة تعيين أعضا هيئة الرقابة الشرعية للسنة الالية المنتهية في 1 على النحو التالي:
- د. عبدالعزيز خليفة القصار.
- د. عصام خلف العنزي.
- د. محمد عود الفزيع.
- د. علي إبراهيم الراشد.
رابعاً: زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 0 ددينار كويتي إلى 248/400, 333.868
دينار كويتي؛ وتمغل الزيادة ها نسبته 9/85 من رأس المال كأسهم منحة.
وذلك وفقاآ للبيانات الالية الختامية للبنبك عن السنة المالية المنتهية في
1 .-.
خامساً: زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 0 248/40, 333.868 كويتي إلى
0 6ه 373,656 دينار كويتي؛ وتمثل الزيادة ما نسبته 8/012
عن طريق الاكججاب العام.
سادساً: زيادة الاحتياطي القانوني من 4 4,06 192,45 ديئار كويتي
دينار
إلى 197,593,227 دينار كويتي (معضمنآً علاوة إصدار أسهم قدرها 156,942,493 دينار كويتي).
وذلك وفقآً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
1.-.-.
سابعاً: زيادة الاحتياطي القانوني من 197,593,227 دينار كويتي إلى 97 ديار كويتي (معضمناآً علاوة إصدار أسهم قدرها 3 ديار كويتي): وتمثل الزيادة إجمالي علاوة الإصدار المرحلة نتيجة زبادة رأس المال عن طريق الاكتجاب العام.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
الحافظ
صدر في : 25 ذو الحجة 1443ه
الموافق : 24 يوليِو 2022م
13
قرار رقم 1 / 158 -ر 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 53 بشأن لائحة بنظام سجل الببوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/6/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العاني على بيانات بنك الكويت الوطني:
- زيادة نسبة مساهمته في رأس مال شركة الوطني للوساطة المالية من 2 إلى 99098.33 .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الحافظ
صدر في : 25 ذو الحجة 1443 ه
الموافق : 24 يوليو 2022 م