الكويت اليوم العدد 1549 السنة السابعة والستون 15 أ الأحد 21 محرم 1443 هـ - 2021/8/29 م
قرار رقم (95) لسنة 2021
بشأن
إيقاف سهم شركة البريق القابضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- تقرير التفتيش الميداني والذي تم إجراؤه على شركة البريق القابضة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2021/2/21 وحتى تاريخ .2021/3/31
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (29) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/08/25.
قرر ما يلي
المادة الأولى
استناداً للبندين (1) و (3) من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان يقضيان بأنه "للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
1. مخالفة الورقة المالية المدرجة لأي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.
.........
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق".
فقد قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إيقاف سهم شركة البريق القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك إلى حين استكمال الشركة المذكورة للمتطلبات الرقابية الواردة ضمن الملاحق رقم (1) و (2) و (3) الملحقة بتقرير التفتيش الميداني الذي تم إجراؤه عليها خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2021/02/21 وحتى تاريخ 2021/03/31.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2021/08/26 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 26 أغسطس 2021 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2021/2833 ) بشأن إضافة
أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية: -
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.
- وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم (662138) المؤرخ في 2021/6/2 ورقم (656568) المؤرخ في 2021/5/25 بشأن البدء بتطبيق تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم .2021/8/4 2021/22) المؤرخ في(
قرر
مادة أولى
تعتمد مسميات الأنشطة الترخيصة في لائحة المحلات بالقرار الوزاري رقم 2015/87 وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية وذلك على النحو التالي:
| م | النشاط المعتمد في وزارة التجارة حسب التصنيف الدولي | التوطين |
|---|---|---|
| 1 | أنشطة النوادي السينمائية | مكتب في الأبنية التجارية |
| 2 | عرض وبيع مجسمات ومنتجات الأفلام | محل في الأبنية التجارية |
| 3 | عرض وبيع وشراء الأفلام السينمائية | محل في الأبنية التجارية |
| 4 | دور عرض سينما السيارات | محل في الأبنية التجارية |
| 5 | إنتاج التسجيلات الصوتية على أشرطة كاسيت | -مكتب في الأبنية الاستثمارية |
-مكتب في الأبنية التجارية
-مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية | | 6 | إنتاج التسجيلات الصوتية على CD | -مكتب في الأبنية الاستثمارية
-مكتب في الأبنية التجارية
-مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية | | 7 | توزيع التسجيلات على التُجار | -مكتب في الأبنية الاستثمارية
-مكتب في الأبنية التجارية |