قرار رقم 161 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصرافة الوطنية . أحكام التمييز
قراررقم 161 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
161 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 161 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصرافة الوطنية . أحكام التمييز1 / 1