قرار رقم (95) لسنة 2017
بشأن إضافة ضوابط نشاط أمين الحفظ
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 2017/23 المنعقد بتاريخ 2017/06/06؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل كل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) بموجب الملحق المرفق هذا القرار.
مادة ثانية
تستوفي الشركات الصادر لها ترخيص بمزاولة نشاط أمين الحفظ من الهيئة المتطلبات الواردة بهذا القرار في موعد أقصاه 2018/06/21.
مادة ثالثة
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/06/22.
الملحق بالقرار رقم 95 لسنة 2017 بشأن إضافة ضوابط نشاط أمين الحفظ
الكتاب المادة التعديل وصف التعديل الخامس
إضافة مادة (1-33-1)
بالإضافة إلى شروط الترخيص
الواردة في هذا الكتاب
والكتاب السادس (السياسات
والإجراءات الداخلية
للشخص المرخص له) من
هذه اللائحة، وفي ضوء ما
ورد في المادة (1-33) من
هذا الكتاب، يجب على كل
من يرغب بمزاولة نشاط أمين
الحفظ تزويد الهيئة بالتالي:
1. النظم الداخلية المتبعة
لمزاولة النشاط بما يضمن قدرة الشخص المرخص له على
القيام بمهامه.
2. ما يفيد توفر النظم التقنية (IT Systems) اللازمة
التي تمكن أمين الحفظ من
القيام بمهامه.
3. أي شروط أخرى تحددها
الهيئة.
إضافة مادة (1-33-2)
يكون الشخص المرخص له
بمزاولة نشاط أمين الحفظ
مسؤولاً عن الأضرار التي قد
تصيب العملاء والناتجة عن
المخاطر غير التجارية
والمسؤولية المهنية، أو تلك
الناتجة عن تلف أو سرقة
وثائق العملاء وأصولهم
وأموالهم. ويجب على الشخص
المرخص تزويد الهيئة بالترتيبات المتبعة لتعويض العملاء عن
هذه الأضرار. وللهيئة أن
تطلب من الشخص المرخص
له في سبيل ذلك استيفاء أحد
المتطلبات التالية كحد أدنى:
1- وثيقة تأمين ضد الأضرار في هذه المادة.
2- ضمان بنكي.
إضافة مادة (1-33-3)
يلتزم أمين الحفظ بكل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات منظمة لعمله، أو غيرها من القواعد التي تصدر عن بورصة الأوراق المالية أو وكالة المقاصة والتي تعتمدها الهيئة.
السادس
إضافة مادة (2-2)
مع عدم الإخلال بالمادة (1-2) من هذا الكتاب، يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات لتنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية لنشاط أمين الحفظ – على الأخص ما يلي:
1. الإجراءات المتبعة لحفظ السجلات والحسابات التي تضمن فصل أصول العميل وأمواله عن تلك التي تخص عميلاً أخر أو تلك التي تخص الشخص المرخص له بما يضمن الالتزام بأحكام الفصل الثاني وتحديداً المادة (3-2) والمادة (1-3) من الفصل الثالث من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، وكيفية تحديد جهة الحفظ وقيمة وملكية أصول العميل في جميع الأوقات.
2. الإجراءات المتبعة من قبل الشخص المرخص له لمطابقة رصيد حساباته وسجلاته الخاصة بالعملاء، مع أرصدة حسابات البنوك المودع بها أموال العميل، وكذلك سجلات أي طرف آخر يحفظ بأصول العميل أو أمواله.
3. الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات، سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
4. آلية استقبال تعليمات العميل وتنفيذها وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
5. ما يفيد الفصل بين المهام التي تؤديها الإدارات التشغيلية للشخص المرخص له والإدارات التي تقدم أي خدمات أخرى للعميل.
السابع
تعديل مادة (1-1)
تسري الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من هذا الكتاب على جميع الأشخاص المرخص لهم الذين يديرون أو يحتفظون بأصول العملاء وأموالهم، وعلى الأخص ما يلي:
1. مدير محفظة استثمار.
2. مدير نظام استثمار جماعي.
3. أمين حفظ.
4. وكالة مقاصة.
5. وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
ويسري الفصل الخامس من هذا الكتاب على نشاط مدير محفظة الاستثمار، كما يسري الفصل السادس على نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية، كما يسري الفصل السابع على نشاط أمين حفظ.
بالتحقق من صحة المعلومات
التي يقدمها له العميل على
النحو المنصوص عليه في
المادة (1-1-7) من هذا
الكتاب، ويجوز له تقديم
خدماته لعملائه بناءً على
المعلومات المقدمة إليه ما لم يكن على علم، أو كان في
وسعه العلم بعدم صحتها أو
دقتها.
(3-1-7)
في حال عدم توافر معلومات
كافية عن العميل على النحو
المنصوص عليه في المادة (1-
7-1) من هذا الكتاب،
يلتزم الشخص المرخص له
بإخطار العميل، وعلى
الشخص المرخص له التوقف
عن تقديم خدماته إلى العميل
الذي يُخفق في تقديم
المعلومات بعد انقضاء فترة
الإخطار.
(4-1-7)
واجبات الأمانة
يتعين على الشخص المرخص
له أن يتصرف في جميع
الأحوال بحسن نية ولمصلحة
العملاء، وببذل عناية
الشخص حريص، ويتصف
دائماً بالأمانة في كافة
معاملاته.
(5-1-7)
واجبات الرعاية:
يتعين على الشخص المرخص
له أن يضع دائماً نصب أعينه
مصلحة العميل، وأن يبذل
قصارى جهده لتحقيق مصالح
عملائه، حيث يجب أن يلتزم
- على الأخص - بما يلي:
1. تمكين العملاء من قيامهم
بممارسة حقوقهم المترتبة على
ملكية الأوراق المالية، مثل
حق إجراء أي تصرف على
الأوراق المالية، وحق
التصويت والترشيح والتعيين
في مجالس إدارات الشركات،
يجوز للشخص المرخص له
إيداع أصول العملاء التي في
حوزته نيابة عن عملائه في
حساب أو حسابات مفتوحة
لدى شخص آخر مرخص له
من الهيئة أو من جهة رقابية
أجنبية مماثلة لحفظ أصول
العملاء. يجب على الشخص
المرخص له بذل عناية
الشخص الحريص في اختيار
هذا الشخص ومراعاة على
الأخص ما يلي:
1. المطالب القانونية
وممارسات السوق.
2. الوضع المالي والسمعة.
3. مخاطر إيداع الأصول لدى
جهة واحدة.
(3-1-4)
في حالة إيداع أصول العملاء
لدى جهة حفظ أخرى، يجب
على الشخص المرخص له
إجراء تقرير دوري على الجهة
التي تم لديها إيداع أصول
العملاء، لمتابعة حفظ وحيازة
هذه الأصول.
الفصل السابع: أمين حفظ
(1-7)
مهام ومسؤوليات الشخص
المرخص له
(1-1-7)
يتعين على الشخص المرخص
له قبل تقديم الخدمات
للعملاء اتخاذ جميع الخطوات
اللازمة للحصول على
المعلومات والبيانات
الصحيحة والكاملة التي تتيح
له معرفة العميل، مع الالتزام بالأحكام الواردة في قواعد
مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب الواردة في الكتاب
السادس عشر (مكافحة
غسل الأموال وتمويل
الإرهاب) من هذه اللائحة.
(2-1-7)
لا يلتزم الشخص المرخص له
تعديل مادة
إضافة مادة
إضافة فصل
المادة
(1-1-4)
مع جواز قيام الشخص
المرخص له بممارسة تلك
الحقوق بالإنابة عن العملاء
من خلال تفويض كتابي صادر
من العميل سواء في العقد
المبرم بين الطرفين أو تفويض
خاص.
2. الالتزام بإنشاء حساب
واحد فقط لكل عميل في
سجلات الشخص المرخص
له، وأن يملك هذا الحساب
عميل واحد فقط.
(6-1-7)
العقود والاتفاقيات المبرمة
مع عدم الإخلال بالمادة (4-
1) من الكتاب الثامن
(أخلاقيات العمل) من هذه
اللائحة، يتعين أن تتضمن
الاتفاقية المبرمة مع العميل – على الأخص - ما يلي:
1. الإجراءات المتبعة لحفظ
السجلات والحسابات التي
تضمن الفصل بين أصول
العميل وأمواله، وبين تلك التي تخص عميلاً آخر أو الشخص
المرخص له، وكيفية التأكد من
أن أصول العميل وأمواله
مسجلة في حساب منفصل
لديه باسم هذا العميل،
وكذلك كيفية تحديد جهة
الحفظ وقيمة وملكية أصول
العميل في جميع الأوقات.
2. التقارير التي سيتم موافاة العميل بها، ودوريتها وكيفية
تقديمها له.
3. الوسائل التي ترسل بها
التقارير والإشعارات
والإخطارات، سواء كانت
كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد
الإلكتروني أو غيرها من
وسائل الاتصال الحديثة.
4. آلية استقبال تعليمات
العميل وتنفيذها وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي
أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني أو
غيرها من وسائل الاتصال
الحديثة.
5. حقوق والتزامات كل
عميل.
6. يجوز النص في العقد على
لجوء الأطراف إلى التحكيم في
حالة حدوث أي نزاع بشأن
تنفيذ بنود العقد، وذلك
حسب نظام التحكيم الخاص
بالهيئة.
7. يتعين على الشخص
المرخص له والعميل الالتزام
بالقوانين واللوائح وعلى
الأخص القانون وهــذه
اللائحة.
(2-7)
نظم التقارير
(1-2-7)
يتعين على الشخص المرخص
له أن يقوم بوضع وإعداد نظم
تقارير شاملة توفر للعملاء
صورة واضحة ودقيقة عن
أوضاع حساباتهم وأصولهم،
وذلك من خلال إعداد تقارير
دورية شاملة توضح محتويات
وقيمة حسابات العملاء على
أن تتضمن - كحد أدنى – ما
يلي:
1. رقم حساب العميل.
2. التاريخ المعد عنه التقرير.
3. الأرصدة النقدية المتاحة
للعميل.
4. الأصول والأموال التي
يحتويها حساب العميل.
5. جهة الحفظ للأصول
والأموال التي يحتويها حساب
العميل.
6. التفاصيل المتعلقة بملكية
الأصول والأموال التي يحتويها حساب العميل.
7. القيمة الإجمالية لأصول
وأموال العميل في التاريخ
المعد عنه التقرير.
8. التفاصيل المتعلقة برهن
الأوراق المالية مع تحديد
الشخص/الجهة التي تم رهنها
لمصلحته، ومرتبة الرهن.
(2-2-7)
تقارير هيئة أسواق المال
يتعين على الشخص المرخص
له تزويد الهيئة بتقرير سنوي
مقدم من مكتب تدقيق
خارجي مستقل عن الشخص
المرخص له، على أن يحتوي ما
يلي:
• ما يفيد توفر النظم التقنية (IT Systems) اللازمة
التي تمكن أمين الحفظ من
القيام بمهامه بما يتناسب مع
حجم وطبيعة الأعمال التي
يقدمها، وبما يتماشى مع
الأنظمة التقنية التي يتعامل
معها أمين الحفظ لدى وكالة
المقاصة وبورصة الأوراق
المالية.
• بيان بشأن أصول العملاء:
على أن يشمل الترتيبات
الكفيلة لمدى الالتزام بما تنص عليه المادة (2-3) من هذا
الكتاب.
(3-7)
متطلبات الإخطار:
يجب على الشخص المرخص
له إخطار الهيئة فوراً عند
حدوث أي تغييرات أو
تطورات تؤثر بشكل جوهري
على قيام الشخص المرخص له
بواجباته في نشاط أمين حفظ.
قرار رقم ( 96 ) لسنة 2017
بشـــــــــــــأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة
لشركة الوطني للاستثمار لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الخامس المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس آل بي – WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الخامس المحدود؛
وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى
يـُرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 21.000.000 وحدة (فقط واحد وعشرون مليون وحدة) من صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الخامس المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمين، بسعر عرض 10$ (فقط عشرة