قرار رقم 1 / 178 – ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (9)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ .2017/8/2
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للتمويل المؤرخ 2017/8/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل :
1) زيادة الاحتياطي القانوني من 5.498.565 دينار كويتي إلى 6.079.105 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 2017/3/31.
2) إعادة تعيين السيد وليد عبد الله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2018/3/31
3) إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31 على النحو التالي:
- الدكتور علي إبراهيم الراشد.
- الدكتور عبد العزيز خليفة القصار.
- الدكتور عيسى زكي أبو شقرة.
4) انتهاء عضوية مجلس الإدارة للسيد فراس إلياس سعادة اعتباراً من .2017/7/16
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافــــــظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 19 ذي الحجة 1438هـ
الموافق: 10 سبتمبر 2017م