إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 95 لسنة 1978 في شأن الاشتراطات الاضافية الواجب توافرها في معامل ومصانع الالبان ومنتجاتها

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1175 · 22 يناير 1978

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

بلديّة الكويت

قرار رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٨

في شأن الاشتراطات الاضافية الواجب توافرها في معامل ومصانع الالبان ومنتجاتها

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ في شأن بلدية الكويت .

وعلى المرسوم الاميرى في شأن بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها والجدول الملحق به .

وبعد موافقة وزارة الصحة العامة .

قرر

مادة - ١ -

بالاضافة الى الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها في البند التاسع من الجدول الملحق بالمرسوم الاميرى في شأن بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها يجب أن يتوافر في معامل ومصانع الالبان ومنتجاتها ما يأتي :

١ ـ أن يكون حجم المصنع وتكوينه وتصميمه مناسبا لجميع العمليات والمتطلبات الصحية اللازمة لاغراض التصنيع الغذائى وأن يكون خط سير عمليات التصنيع في اتجاه واحد.

٢ ـ أن يتوفر الفصل الكامل للعمليات التي قد تسبب تلوث المواد المستخدمة أو المنتجات الغذائية .

٣ ـ أن تكون أماكن العمل والممرات بين الماكينات أو العمل والممرات بين الماكينات أو بين الماكينات والحائط بدون عائق وباتساع كاف .

٤ ـ يمنع مرور الخطوط والانابيب أو الاسلاك الكهربائية فوق مواقع التصنيع مما قد يسبب تلوث المواد الغذائية أو الاسطح الملاصقة لها . كما يجب أن لا تكون معطلة أو قابلة للتنقيط .

٥ ـ أجهزة الاضاءة الصناعية يجب أن تكون مصممة بطريقة خاصة تحمى الغذاء من التلوث في أثناء تعطلها أو كسرها ـ ويجب أن تكون فتحات الانارة والتهوية مزودة بضلف زجاجية متحركة ومركب عليها شبك معدني ضيق النسيج .

٦ ـ يجب أن تكون أرضية جميع أماكن التصنيع نظيفة بصفة دائمة ولا تحتاج الى ترميم وبميل مناسب .

٧ ـ يجب أن تغطى جميع حوائط المصنع ومخازن المواد الاولية والمختبر بالبلاط والقشاني وبارتفاع لا يقل عن ثلاثة أمتار من الارض على أن تصبغ بقية الحوائط والاسقف لجميع أماكن المصنع بالبوية الزيتية البيضاء .

٨ ـ يجب أن تكون الآلات والاجهزة مناسبة للغرض المستخدمة من أجله وأن تكون بالتصميم والمعدن المناسبين بحيث يسهل تنظيفها وصيانتها وأن تمنع اى اختلاط أو تلوث للمادة الغذائية بزيوت التشحيم أو المعادن أو أية شوائب أخرى .

٩ ـ أن تلحق بأماكن التصنيع المختلفة وطبقا للاحتياجات غرف تبريد لا تزيد درجة الحرارة داخلها عن ٥ مئوية ومطابقة للاشتراطات الاتية :

أ ـ أن تغطى الحوائط بالبلاط القيشانى حتى السقف أو تكون من الصلب الذى لا يصدأ .

ب ـ أن تكون باتساع مناسب وعلى درجة كبيرة من النظافة .

جـ ـ أن تزود بترمومتر خارجي يبين درجة حرارة الجو داخلها .

د ـ يجب أن تكون ذات أبواب محكمة الغلق لا تسمح بتسرب الهواء الخارجي الى الداخل .

١٠ ـ أن تدخل جميع خطوط الانتاج والتحضير ضمن دورة غسيل وتعقيم قبل وبعد التصنيع وذلك باستخدام المنظفات والمواد المعقمة بالتركيزات المناسبة وأن تظل هذه الخطوط بحالة جيدة بصفة دائمة مع وضع نظام ثابت للتنظيف والتعقيم لجميع الاجهزة والادوات ـ والاسطح الملامسة والتي تستخدم في الصناعة بصفة مستمرة .

١١ ـ أن يزود كل موقع بالمصنع وحيث تتطلب الحاجة بأماكن غسيل وتطهير الايدى وتجفيفها وكذلك يزود بوعاء للفضلات يسهل تنظيفه .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي