إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 680 لسنة 1978 في شأن الاشتراطات الخاصة الاضافية الواجب توافرها في معامل الشراب واللبن المجمد بالتبريد

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1189 · 23 أبريل 1978

رقم التشريع وسنته

680 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار رقم ٧٨/٦٨٠ لسنة ١٩٧٨ م

في شأن الاشتراطات الخاصة الاضافية الواجب توافرها في معامل الشراب واللبن المجمد بالتبريد

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ في شأن بلدية الكويت .

وعلى المرسوم الاميرى في شأن بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها والجدول الملحق به .

وبعد موافقة وزارة الصحة العامة .

قرر

مادة - ١ -

بالاضافة الى الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها في البند الحادى عشر من الجدول الملحق بالمرسوم الاميرى في شأن بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها يجب أن يتوافر في معامل الشراب واللبن المجمد بالتبريد ما يأتي :

١ - أن يكون حجم المعمل وتكوينه وتصميمه مناسبا لجميع العمليات والمتطلبات الصحية اللازمة لاغراض التصنيع الغذائي وأن يكون خط سير عمليات التصنيع في أتجاه واحد .

٢ - أن يتوفر الفصل الكامل للعمليات التي قد تسبب تلوث المواد المستخدمة أو المنتجات الغذائية .

٣ - أن تكون أماكن العمل والممرات بين الماكينات أو بين الماكينات والحائط بدون عائق وباتساع كاف .

٤ - يمنع مرور الخطوط والانابيب أو الاسلاك الكهربائية فوق مواقع التصنيع مما قد يسبب تلوث المواد الغذائية أو الاسطح الملاصقة لها . كما يجب أن لا تكون معطلة أو قابلة للتنقيط .

٥ - أجهزة الاضاءة الصناعية يجب أن تكون مصممة بطريقة خاصة تحمى الغذاء من التلوث في أثناء تعطيلها أو كسرها - ويجب أن تكون فتحات الانارة والتهوية مزودة بضلف زجاجية متحركة - ومركب عليها شبك معدني ضيق النسيج .

٦ - يجب أن تكون أرضية جميع أماكن التصنيع نظيفة بصفة دائمة ولا تحتاج الى ترميم وبميل مناسب .

٧ - يجب أن تغطى جميع حوائط المصنع ومخازن المواد الاولية والمختبر بالبلاط القيشاني وبارتفاع لا يقل عن ثلاثة أمتار من الارض على ان تصبغ بقية الحوائط والاسقف لجميع أماكن المصنع بالبوية الزيتية البيضاء .

٨ - يجب أن تكون الآلات والاجهزة مناسبة للغرض المستخدمة من أجله وأن تكون بالتصميم ومن المعدن المناسبين بحيث يسهل تنظيفها وصيانتها وأن تمنع أى أختلاط او تلوث للمادة الغذائية بزيوت التشحيم او المعادن او اية شوائب أخرى .

٩ - أن تلحق بأماكن التصنيع المختلفة وطبقا للاحتياجات غرف تجميد لا تقل درجة الحرارة داخلها عن - ٣٥°م ومطابقة للاشتراطات الاتية :

١ - أن تغطى الحوائط والاسقف بأحدى الطرق الاتية :

أ - لوائح معدنية من الصلب الذي لا يصدأ .

ب - لوائح معدنية مطلية بأصباغ خاصة يمكن غسلها بسهولة .

جـ - البلاط القيشاني حتى السقف وفي جميع الحالات يجب أن تكون الحوائط والاسقف معزولة تماما بطبقات عازلة .

٢ - أن تكون باتساع مناسب .

٣ - ان تزود بترمومتر خارجي يبين درجة حرارة الجو داخلها . ومزودة من الداخل بجهاز للانذار يتم تشغيله من الداخل عند الضرورة .

٤ - أن تكون ذات ابواب محكمة الغلق لا تسمح بتسرب الهواء الخارجي الى الداخل .

١٠ - أن تدخل جميع خطوط الانتاج والتحضير ضمن دورة غسيل وتعقيم قبل وبعد التصنيع وذلك باستخدام المنظفات والمواد المعقمة بالتركيزات المناسبة وأن تظل هذه الخطوط بحالة جيدة بصفة دائمة مع وضع نظام ثابت للتنظيف والتعقيم لجميع الأجهزة والادوات والاسطح الملامسة والتي تستخدم في الصناعة بصفة مستمرة .

١١ - أن يزود كل موقع بالمعمل وحيث تطلب الحاجة بأماكن غسيل وتطهير الايدى وتجفيفها وكذلك يزود بوعاء للفضلات يسهل تنظيفه .

١٢ - أن يكو هناك نظام مناسب لجميع ونقل الفضلات والنفايات بصورة منتظمة ويشمل داخل المصنع والمنطقةالمحيطة به وأن لا تكون مصدرا لتلوث مادة الغذائية .

١٣ - لحماية أماكن التصنيع من الذباب يجب أن تكون أبواب الدخول والخروج من والى المعمل مزدوجة DOUBLE DOORS

وأن تفتح الى الخارج بمفصلات اسبرنج وأن توضع مصايد للذباب في الممر بين البابين .

١٤ - أن تزود أماكن التحضير والتجهيز والتعبئة والعرض بمصايد للذباب موافق عليها من وزارة الصحة العامة.

١٥ - يشترط موافقة وزارة الصحة العامة على نوعية المبيدات الحشرية وسموم القوارض والأجهزة المستخدمة في المكافحة وذلك لمنع تلوث المادة الغذائية أو المواد المغلفة .

١٦ - ضرورة توفير دورات مياه تتناسب مع عدد العمال بنسبة دورة كاملة لكل ١٠ - ٢٥ عامل أو خمسة للمائة عامل الأولى ثم أثنين لكل مائة عامل بعد ذلك مع تزويدها بالماء الجارى ووسائل تنظيف وتجفيف ويمنع استعمال الفوط المشتركة ، وأن تكون جميع الدورات والأجهزة الأخرى صالحة للعمل ونظيفة بصفة دائمة .

١٧ - بالنسبة لمعامل اللبن المجمد بالتبريد ( آليس كريم ومنتجاته يجب مراعاة الآتى :

- فى حالة استخدام الحليب الخام يجب أن يتوافر في أماكن : استلام الحليب الخام الوارد ــ والبسترةــ الاشتراطات الصحية والفنية الاضافية الواجب توافرها في معامل ومصانع الألبان والصادر بشأنها قرار رئيس البلدية رقم ٩٥ في ١٩٧٨ .

ــ في حالة استخدام الحليب المجفف في التصنيع يجب أن يتوافر في أماكن :

أعداد الحليب السائل من الحليب المجفف ــ البستره ــ الاشتراطات الصحية والفنية ــ الاضافية الواجب توافرها في معامل ومصانع الألبان الصادر بشأنها قرار رئيس البلدية رقم ٩٥ في ١٩٧٨ .

ــ صالة تجهيز واعداد الخليط :

يجب أن تكون مكيفة الهواء .

أن تكون الأبواب متحركة بمفصلات ( اسبرنج ) لتظل مغلقة على الدوام منعا لتسرب الذباب الى الداخل .

ان يكون وعاء ( خزان ) الخلط أو الاذابة وكذلك جهاز البستره والمجنس والمبرد ووعاء ــ ( خزان ) التعتيق من الصلب الذى لا يصدأ وفى حالة جيدة من النظافة والتعقيم وأن تعمل جميعها أوتوماتيكيا وبكفاءة عالية تضمن صلاحية الخليط بكتيريولوجيا بعد بسترته كما يجب ان تكون الأوعية (الخزانات) محكمة الغلق وذات قلابات اوتوماتيكية .

ان تكون الطاولات المستخدمة من الصلب الذى لا يصدأ .

ــ في حالة الشراب المجمد يجب ان يمر الخليط قبل بسترته على فلتر ( منقى ) ذو كفاءة عالية يضمن خلو الناتج من الشوائب المرئية .

- صالة أو غرفة التعبئة :

يجب ان تكون مكيفة الهواء .

ان تكون الأبواب متحركة بمفصلات ( اسبرنج ) لتظل مغلقة على الدوام منعا لتسرب الذباب الى الداخل .

ــ ان يزود مكان التعبئة بأجهزة التجميد ( احواض التجميد ــ ماكينات التجميد المستمر ) وكذلك الماكينات والأجهزة اللازمة للتعبئة والتغليف طبقا لنوع العبوات المنتج وان تكون جميعها من الصلب الذى لا يصدأ وفي حالة جيدة من النظافة والتعقيم وان تعمل جميعها اوتوماتيكيا بكفاءة عالية تضمن صلاحية الناتج النهائي بكتريولوجيا بعد تعبئته وتغليفه

ــ ان تكون العبوات وأدوات التغليف على حالة جيدة من النظافة والتعقيم .

ـ حجرة التجميد لتخزين المنتجات :

ــ يجب الا تقل درجة الحرارة داخلها عن ٣٥م ومطابقة للأشتراطات الآتية :

ان تغطى الحوائط والأسقف بأحدى الطرق الآتية :

أ ـ لوائح معدنية من الصلب الذى لا يصدأ .

ب ــ لوائح معدنية مطلية بأصباغ خاصة يمكن غسلها بسهولة .

جـ ــ البلاط القيشاني حتى السقف وفى جميع الحالات يجب أن تكون الحوائط والأسقف معزولة تماما بطبقات عازلة

٢ ــ أن تكون باتساع مناسب .

٣ ــ أن تزود بترمومتر خارجي يبين درجة حرارة الجو داخلها . ومزودة من الداخل بجهاز للانذار يتم تشغيله من الداخل عند الضرورة .

٤ ــ أن تكون ذات ابواب محكمة الغلق لا تسمح بتسرب الهواء الخارجي الى الداخل .

ـ مكان تخزين المواد الأولية :

١ ــ يجب أن يكون مكيف الهواء محكم الغلق مزودا بوسائل معتمدة لمكافحة الفئران والحشرات .

٢ ــ يلزم تجهيزه بالأرفف والقوائم الحديدية اللازمة لوضع المواد المستخدمة في الصناعة عليها .

٣ ــ يجب أن يراعى فى تخزين ونقل عبوات الورق أن تكون مغلفة من الخارج بحيث لا تتعرض لأى تلوث حتى وقت استعمالها وكذلك أن تكون سليمة المظهر وأن لا تستعمل الا مرة واحدة .

٤ ــ أن يزود براد لحفظ المواد الدخلة في الصناعة والتي يتطلب حفظها على درجة حرارة منخفضة .

ـ خزانات المياه : -

يفضل ان تكون خزانات حفظ المياه مرتفعة عن الأرض وبأرتفاع مناسب وفى هذه الحالة يجب أن يتوافر فيها الشروط الأتية : ــ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي