بلديّة الكُوَيت
قرار رقم (١١٤٥) لسنة ١٩٧٨ م
في شأن الاشتراطات الخاصة الاضافية الواجب توافرها في مخازن المواد الغذائية ومخازن التبريد
رئيس البلدية :
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت ، وعلى المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ م بتعديل بعض مواد القانون سالف الذكر . وعلى المادة ١٦ من المرسوم الاميرى في شأن بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بـهـا . وعلى البندين ٢٧ و ٣٧ من الجدول الملحق بمرسوم بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها والمتعلقين بمخازن المواد الغذائية ومخازن التبريد .
وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة .
قــــرر :
مادة ( ١ )
مخازن المواد الغذائية :
يجب أن تنشأ مخازن المواد الغذائية وفقا للمواصفات الفنية والصحية التالية :
١ ـ أن تكون ابوابها محكمة الغلق مانعة للفئران .
٢ ـ ان تصبغ جميع الحوائط والارفف والاخشاب بالبويه الزيتية .
٣ ـ ان تقسم المستودعات الى غرف خاصة للانواع المتجانسة وأن تجهز هذه الغرف بأبواب محكمة ، على أن تكون مواد الفصل من نوع غير قابل للاحتراق حتى يمكن عزل أى قسم عن الاقسام الاخرى في حالة الحريق أو عمليات اطفائه وذلك تلافيا لما يمكن أن يحدث من تلف للمواد الغذائية مما يجعلها مضرة بالصحة العامة .
٤ ـ أن تخزن المادة الغذائية على قوائم خشبية أو حديدية بارتفاع لا يقل عن ٣٠ سم من سطح الارض .
٥ ـ تترك مسافة لا تقل عن ٥٠ سم بين عبوات المادة الغذائية والحوائط .
٦ ـ أن تكون منظمة بحيث ترتب عبوات المادة الغذائية كل صنف على حده وفى صفوف طولية أو عرضية تحت لافتات بالصنف والنوع على أن تترك مسافات كافية بين الصفوف للتهوية وللمرور بينها .
٧ ـ الاجوله والعبوات المفتوحة يجب أن تكون مغطاة بغطاء من المشمع أو توضع داخل صناديق كبيرة مغلقة وتعزل في مكان مناسب .
٨ ـ بالنسبة لمخازن المواد الغذائية المعلبة يجب أن يكون الجو داخلها جافا باردا والا تتعدى درجة حرارته عن ( ١٥ ـ ٢٠ م) .
٩ ـ يجب أن تكون المخازن نظيفة ويتم نقل النفايات والمواد التالفة الى أماكن مناسبة لتجميع النفايات .
١٠ ـ يجب ألا تخزن بها المبيدات الحشرية أو سموم القوارض .
١١ ـ يعلن فى مكان واضح بالمخزن أنه ممنوع التدخين أو ايجاد نار مكشوفة أو استعمال سخانات كهربائية .
مادة ( ٢ )
مخازن التبريد والتجميد :
يجب أن تستوفى مخازن تبريد وتجميد المواد الغذائية بحسب الغرض من استعمالها الاشتراطات الصحية والفنية التالية :
١ ـ أن تزود بمولد كهربائي احتياطي يعمل تلقائيا بمجرد انقطاع التيار الكهربائي .
٢ ـ يراعى عند تشييد الحوائط والاسقف استخدام مادة البولي يوريثين العازلة للحرارة بسمك ١٠ سم فى عمل عوازل الجدران والاسقف أو أن تكون معزولة بطبقة من الفلين المغمور بالبيوتامين الساخن أو ما يماثلها من المواد العازلة لدرجات الحرارة والرطوبة وان تكون متصلة اتصالا تاما على أن تبطن الحوائط والاسقف من الداخل بألواح من المعدن المطلى أو بالبلاستيك المقوى . وفي حالة استخدام مادة البولي يوريثين تغلف من الجانبين بألواح من الصلب المجلفن المغطاة بطبقة من الزنك الغير قابل للصدأ والمطلي بطبقة سميكة من المينا .
٣ ـ أن تزود بالاجهزة التي تهيىء الجو المناسب لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية المراد تخزينها ثابتة وفقا لمعدلات الحرارة والرطوبة قرين كل مادة غذائية المدونة بالجدول المرافق .
٤ ـ يجب أن تكون المواصفات الفنية لجميع المعدات الكهربائية والميكانيكية طبقا لاشتراطات وزارة الكهرباء والماء ومعتمدة من قبلها .
٥ ـ أن تزود غرف التبريد بنظام جيد لتجديد الهواء آليا حسب الحاجة لذلك مع توفير التهوية التامة داخل الممرات.