الهيئة العامة للقوى العاملة
القرار الإداري رقم (944) لسنة 2020 م
بتعديل القرار رقم 356 لسنة 2020 بشأن ضوابط صرف الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (654) الصادر بتاريخ 2020/5/18
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة:
-بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
-وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
-وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
-وعلى المرسوم رقم 178 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم 2020/33 المنعقد بتاريخ 2020/5/18،
-وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 356 لسنة 2020بشأن ضوابط صرف الدعم المالي،
-وعلى اقتراح لجنة ضوابط صرف الدعم الاضافي المشكلة بالقرار الاداري رقم 347 لسنة 2020.
-وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 356 لسنة 2020 المشار إليه النص التالي:
"تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020 المشار إليه على العاملين المسجلين على الباب الثالث قبل 2020/3/12 من صرفي الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه المستمرين على رأس العمل، ومن تقدم بطلب لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور القرار الحاصل .2020/5/18
كما تسري أحكامه على أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس المعينين قبل 2020/5/18 ممن تقدموا بطلب التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل 2020/11/18 شريطة توافر باقي شروط الصرف الأخرى".
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء به.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في 13 ديسمبر 2020 م
قرار إداري رقم (954) لسنة 2020
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (529)
لسنة 2020 بتعديل القرار الإداري رقم (842)
لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة
من صاحب عمل إلى آخر
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته،
- وعلى القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاته،
- وعلى القرار الإداري رقم (529) لسنة 2020 بتعديل القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.