24i
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (93) لسنة 2023
بسحب جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إمدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
(مادة أولى)
• سحب القرار الإداري رقم هـ.ع. ص (81) لسنة 2023 والصادر بتاريخ 2023/5/28 بتوقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الخرافي ناشيونال (ش.م.ك.م) ، وما يترتب عليه من آثار وذلك توافقا للقرار الصادر من لجنة التخصيص في اجتماعها رقم (2023/3) والمنعقد 2023/5/11 بسحب القسائم (TC1/TC2/TC3) .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 25 يوليو 2023م
قرار رقم هـ ع ص (94) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحة التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/466) المحرر بتاريخ 2022/10/18 المتضمن ارتكاب / شركة محطة روز كار واش لغسيل وتلميع السيارات بالقسيمة التابعة لشركة منازل للتعمير - المخالفة التالية:
- سكن عمال يحتوي على عدد (7) غرف نوم في الدور الأول بمساحة 84 م² تقريباً.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/6/14 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (477/2023/5) المنعقد بتاريخ 20 / 6 / 2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة محطة روز كار واش لغسيل وتلميع السيارات. الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (9) - قسيمة (2) التابعة لشركة منازل للتعمير بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 25 يوليو 2023م