إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 94 لسنة 2018 بشأن طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1402 · 21 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

94 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 94 لسنة 2018 بشأن طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

القرار رقم (94) لسنة 2018 بشأن طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار رقم (AP/2015/0014) الصادرة بتاريخ 2015/05/14؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (22) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/07/11.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

– مدير محفظة الاستثمار.

– مدير نظام استثمار جماعي.

– مستشار استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

– وكيل اكتتاب.

– أمين حفظ

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

عضو مجلس المفوضين صدر بتاريخ: 2018/07/17

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي