إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1426 · 5 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 173 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

قرار رقم (173) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهـادة تـرخيص أنشـطة أوراق ماليـة لشـركة الـريادة للتمويـل والاسـتثمار رقـم (AP/2016/0002) الصـادرة بتـاريخ 2016/01/04؛

– وبناءً على طلب شركة الريادة للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/10/03؛

– وبنـاءً علـى القـرار رقـم (149) لسـنة 2018 بشـأن تعـديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

– وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

– مراقب استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2018/12/30 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي