إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 93 لسنة 2018 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (93) لسنة 2018 م

بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الرماية الكويتي الرياضي المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه .

- كتاب نادي الرماية الكويتي الرياضي الوارد للهيئة برقم ( 2018/20278 ) ، بطلب إشهار النظام الاساسي للنادي ،

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــــــرر

مادة (1)

إشهار النظام الاساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الاساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في : 2 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق:9 ديسمبر 2018م

النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي الباب الأول

الفصل الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسس في دولة الكويت عام 1994 نادي الرماية الكويتي الرياضي لمدة غير محدودة ومقره مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية - الدائري السادس- وفروعه الأخرى في دولة الكويت وقد أشهر بتاريخ 1994/12/4 تحت الرقم (576) لسنة 1994.

ثم أعيد اشهار نظامه الاساسي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته، ثم أعيد إشهار نظامه الاساسي بموجب القرار رقم (369) لسنة 2007 وقد أعيد اشهار نظام الاساسي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (953) لسنة (2016) طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المعدل بموجب أحكام القانون رقم (34) لسنة 2016، ثم اعيد اشهاره طبقا للقانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة بالقرار رقم ( ) لسنة 2018.

مادة (2)

النادي المتخصص هو النادي الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة أو أكثر ذات نشاط واحد ويهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وذلك عن طريق :

1. تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

2. نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواحي ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية.

3. تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية.

4. التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً.

5. اتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

6. الالتزام بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) والتي يتم بموجبها ضمان الالتزام بأن سياسات وقوانين وإجراءات مكافحة المنشطات للنادي تتوافق مع قوانين (وادا).

7. نشر رياضة الرماية، بكافة انواعها، بالدولة والإشراف عليها ورفع مستوى الشباب وتنمية قدراتهم في مجال الرماية.

8. تمثيل دولة الكويت كاتحاد للعبة الرماية لدى كافة الاتحادات والمنظمات واللجان الدولية الخاصة برياضة الرماية ورياضة القوس والسهم ورياضة رماية الس بورتنغ وذلك بصفته اتحادا وحيداً ممثلا لدولة الكويت في رياضة الرماية في المشاركات الدولية وفقا للقانون .2016/34

9. تنظيم والمشاركة في الدورات الرياضية المختلفة والمسابقات والمعسكرات والندوات داخل وخارج دولة الكويت مع مراعاة ما تنص عليه القوانين.

10. إدارة مرافق النادي بالشكل الذي يقرره مجلس الادارة لتحقيق اهداف النادي.

11. الاستثمار بجميع انواعه للمساحات الخالية داخل مرافقه واستخدام مقابل الاستثمار في دعم ميزانيته وفقا لأحكام القانون.

مادة (3)

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي ومع اللوائح والنظم الاساسية للاتحاد الدولي لرياضة الرماية والاتحاد الدولي للقوس والسهم والاتحاد الدولي لرياضة الس بورتنغ، وينتسب النادي للجنة الاولمبية الوطنية ويمثل دولة الكويت بالمشاركات الاولمبية والاسيوية والعربية والرياضات المجمعة.

ويكون النادي متخصصا برياضة الرماية بكافة نشاطاتها، وعلى وجه الخصوص : رياضة الرماية وتشمل جميع العاب الرماية الأولمبية المعتمدة من الاتحاد الدولي لرياضة الرماية وتتبع الانظمة الاولمبية، ورياضة القوس والسهم وتشمل جميع العاب رياضة القوس والسهم الأولمبية والمعتمدة من الاتحاد الدولي للقوس والسهم وتتبع الانظمة الاولمبية، ورياضة رماية الس بورتنغ وتشمل جميع انواع رماية السبورتنغ والمعتمدة من الاتحاد الدولي لرياضة الس بورتنغ، بالإضافة الى اية العاب خاصة بالرماية قد تستجد.

ويحظر عليه السعي الي تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للنظام العام أو الآداب العامة أو لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في نظامه الاساسي.

ويحظر عليه التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

العضوية

الفصل الثاني

شروط العضوية

مادة (4)

يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، وكذلك ان يستوفي الشروط الخاصة برياضة الرماية لجهة الاهلية والامن والسلامة والشروط الاخرى لممارسة هذه الرياضة.

الفصل الثالث

اجراءات طلب العضوية

مادة (5)

1- يقدم طلب العضوية شخصياً الي سكرتارية النادي باسم امين السر العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهري فبراير ومارس من كل عام وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المشار اليها في المادة رقم (52) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ. صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.

ب. عدد 4 صور شخصية حديثة.

ت. إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر.

ث. إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقا لأحكام النظام الاساسي للنادي.

2- يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على ان يرسل الصورة الاخرى للهيئة العامة للرياضة للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي آخر وإخطار النادي بنتيجة ذلك.

3- يجب على امين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الادارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب، وبما لا يجاوز ستون يوماً، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة اعلانات النادي، فاذا لم يعرض الطلب على مجلس الادارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور أعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الاجراءات المنصوص عليها في بند رقم (1) من هذه

المادة.

4- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية الى تاريخ تقديم طلب العضوية. ويجوز لمجلس الادارة وضع لوائح لتنظيم اجراءات قبول طلبات العضوية بما يراعي الطبيعة الخاصة لرياضة الرماية لجهة الامن والسلامة واية اشتراطات خاصة أخرى.

وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون ان يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الرابع

فئات العضوية

مادة (6)

(1) أعضاء عاملون:

الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشر وتتوافر فيهم شروط الأهلية.

(2) أعضاء منتسبون:

غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية.

(3) أعضاء رياضيون:

الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية أخرى، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك.

وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية متى كان مستوفيا شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4)، ويتوجب عليه التقيد بالإجراءات الواردة في البند/1 من المادة (5) من هذا النظام.

(4) أعضاء شرفيون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.

(5) أعضاء فخريون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الخامس

واجبات العضوية

مادة (7)

تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:

1. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته.

2. الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3. سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة رقم (46) من هذا النظام.

4. المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً.

5. عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6. المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.

الفصل السادس

في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها

أولاً: إسقاط العضوية وانتهاؤها

مادة (8)

إسقاط العضوية

يتم إسقاط أو شطب العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

1. الوفاة.

2. الحكم على العضو بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي وبات.

3. بقرار من مجلس الإدارة في حال عدم سداد الالتزامات المالية سنوياً في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة رقم (46) من هذا النظام بشروط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل.

4. بقرار من مجلس الإدارة عند ارتكاب مخالفة تنص عقوبتها على الأسقاط أو الشطب وفقا للائحة الجزاءات المعتمدة من مجلس الإدارة.

مادة (9)

انتهاء العضوية

يصدر مجلس الإدارة قراراً بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالتين التاليتين:

1- طلب العضو خطيا إنهاء عضويته.

ويعتبر طلبه مقبولاً بمضي شهر دون البت في طلبه من مجلس الإدارة.

2- الفصل / الشطب

ولا يجوز فصل / شطب العضو قبل اجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه او ثبوت امتناعه عن الحضور بعد أخطاره بذلك بخطاب مسجل.

ثانياً تجديد العضوية

مادة (10)

يجوز لمن اسقطت عضويته طبقاً لأحكام البنود أرقام (2 ، 3 ، 4) من المادة رقم (8) أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام البند رقم (2) من المادة رقم (9) من هذا النظام ان يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي اذا قدم ما يفيد زوال سبب الاسقاط أو الانتهاء وقبله مجلس الادارة طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

الباب الثاني

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي:

1. الجمعية العمومية العادية السنوية.

2. الجمعية العمومية العادية الدورية.

3. الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4. الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (12)

تشكل الجمعية العمومية للنادي، في اول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين اعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها منذ الدعوة للانتخاب وحتى اعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي وتدقيق محاضرها، وذلك دون ان يكون لأي من اعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة او التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة ان يرشح نفسه الى عضوية مجلس ادارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز لعضو اللجنة ان يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر او مكافأة.

الفصل الأول

أولا : الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (13)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ في موعد يحدده مجلس الادارة وذلك للنظر في الامور الاتية:

1. تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2. الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

4. الاقتراحات المقدمة الى مجلس الادارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الاقل من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الاجتماع.

5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية.

ويجب على مجلس الادارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الاقل الاعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة اعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل لمدة ثلاثة أيام.

مادة (14)

يجب على امين السر العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الى الاعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الاقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الاعمال ومرفقاً بها:

1. تقرير مجلس الادارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2. الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

4. الاقتراحات المقدمة الى مجلس الادارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الاقل من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الاجتماع

5. اسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فاذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور ستة وعشرين عضواً على الاقل.

فاذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ويجب على مجلس الادارة – خلال ثلاثة ايام من التاريخ الذي كان محددا لانعقاد الجمعية العمومية – أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة اعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل لمدة يوم واحد ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانياً : الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (16)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب اعضاء مجلس ادارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الامور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.

ويجب على مجلس الادارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعون يوماً على الاقل الاعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل لمدة ثلاثة ايام.

وتطبق احكام المادتين رقمي (14 - 15) من هذا النظام على الجمعية العمومية العادية الدورية.

مادة (17)

على اللجنة الانتخابية اعداد ورقة انتخاب اعضاء مجلس الادارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ اجراء الانتخابات، على ان يراعي فيها اثبات اسماء المرشحين مرتبة بحسب الكشف المقدم من مجموعة المرشحين على نظام المجموعات او حسب الحروف الابجدية بالنسبة لمرشحي الفردي، كما يجب ان يذكر فيها الحد الاقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين ، بحيث يكون لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي ان يعطي صوته لعدد مساو لعدد اعضاء مجلس الادارة المطلوب انتخابه ، ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الادارة من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة، فان تساوى اثنان او اكثر في ادنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس ادارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

ثالثاً: الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (18)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع جمعية عمومية عادية وفقا لأحكام هذا النظام وذلك لانتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلاً من الاعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الاسباب.

ويجب على مجلس الادارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الاقل الاعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل لمدة ثلاثة ايام.

ويوجه امين السر العام الدعوة الى الاعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الاقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

رابعاً: الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:

1- النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2- حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب ومثبت بالبراهين أو حل النادي حلاً اختيارياً أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف أو تغيير الكيان القانوني للنادي وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك.

3- إسقاط العضوية بقرار مسبب ومثبت بالبراهين عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

4- تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية وطريقة سداد الاشتراكات السنوية.

5- تعديل النظام الأساسي للنادي.

6- مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (44) من هذا النظام.

مادة (20)

في حالة حل مجلس الادارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الادارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات من كل أعضاء مجلس الادارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقا لأحكام البنود ( 2 ، 3 ) من المادة السابقة والبنود الأخرى من هذا النظام ، تشكل الجمعية العمومية غير العادية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الادارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الادارة المنحل أو الذي أسقطت عضويته او قبلت استقالته ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة رقم ( 18 ) من هذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الادارة على الا تقل المدة المتبقية لمجلس الادارة عن ستة اشهر، والا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى اجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الادارة.

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم او قبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2، 3) من المادة السابقة من هذا النظام، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

مادة (21)

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد لا يقل عن 40 عضوا فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز اسبوعين، ويجب على مجلس الادارة خلال ثلاثة ايام ان يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة محلية يومية لمرة واحدة، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ذات الأعداد المشار إليها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة (22)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير العادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

أحكام عامة للجمعيات العمومية

مادة (23)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الاعضاء العاملين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

1- مضي سنة ميلادية فأكثر على عضويتهم.

2- سداد التزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (46) من هذا النظام.

مادة (24)

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة. وفي جميع الأحوال لا يجوز لعضو التصويت في أكثر من ناد واحد.

مادة (25)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جدول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (26)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من امين السر العام وامين الصندوق.

مادة (27)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبة في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفي حالة عدم وجود أي من المذكورين يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً. ويقوم امين السر العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال امانة السر في حالة غياب امين السر، وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال امانة السر.

مادة (28)

تشكل الجمعية العمومية العادية في كل اجتماع سنوي لجنة من ممثلين عن اعضائها لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية وتدقيق محاضرها وذلك دون ان يكون لأعضاء اللجنة الحق في المناقشة والتصويت.

مادة (29)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على امين السر العام خلال سبعة ايام من التاريخ الذي كان محدداً لعقدها إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة (30)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (31)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الثالث

مجلس الإدارة

مادة (32)

باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة رقم (34) من هذا النظام، يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد 9 (تسعة اعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية.

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (33)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1- أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2- ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.

3- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (46) من هذا النظام.

4- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل.

مادة (34)

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم امين السر العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية و ذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد اجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، و في حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية ، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشح مرة أخرى وفقا لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة .

فإذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المطلوب يعتبر فائزاً بالتزكية العدد المتقدم للترشح إذا كان يمثل الغالبية المطلقة للعدد المطلوب ويتشكل منهم مجلس الإدارة الجديد للنادي، على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لا نتخابات تكميلية وفق أحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيلة.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (35)

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

1- العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.

3- إدارة شئون النادي وتصريف أموره ، في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4- وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته.

5- تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وإنهاء خدماتهم.

6- تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.

7- تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي.

8- إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.

9- تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

10- إقرار الميزانية والتقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

11- البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام

12- إسقاط/شطب العضوية عن عضو النادي طبقاً لنص المادة رقم (8) من هذا النظام.

13- ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر الى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد اتعابه السنوية.

14- التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي.

15- تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

16- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

17- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

18- البت في كافة طلبات الاستقالة المقدمة من اعضاء مجلس الادارة، فإذا ترتب على قبول الاستقالة إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات.

19- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة رقم (43) من هذا النظام.

20- بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

21- البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات الرياضية.

22- منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

جميع أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية تضامنية عما يصدر عن المجلس من أعمال وقرارات، ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

الفصل الثالث

في المناصب القيادية لمجلس الادارة

مادة ( 36 )

ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه في اول اجتماع له وبالاقتراع السرى المناصب القيادية لمجلس الادارة وهي رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة وامين السر العام وامين الصندوق وامين السر المساعد وامين الصندوق المساعد، ويوجه اكبر الاعضاء سنا الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الادارة لحضور الاجتماع موضحا بها مكان وموعد وتاريخ وجدول اعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من اعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى لسن الانتخاب الرئيس، فاذا لم يوجه أكبر الاعضاء سنا الدعوة لعقد الاجتماع في الموعد المحدد يعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد اسبوعين من اعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس المجلس الإدارة

مادة (37)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1- تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير.

2- تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة العادية - غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

-3- رئاسة وتولى إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

-4- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ووفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5- التوقيع مع امين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.

6- التوقيع مع امين السر العام على محاضر الاجتماعات.

7- التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع امين الصندوق بعد اعتمادها من مجلس الادارة.

8- حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

-9- الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية.

10 - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11- تفويض نائب رئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع هذه الاختصاصات في حالة غياب الرئيس لسفر أو مرض.

الفصل الخامس

المكتب التنفيذي وأمين السر العام وأمين الصندوق

مادة ( 38 )

يجوز لمجلس الادارة تشكيل مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة وامين السر العام وامين الصندوق وامين السر المساعد وامين الصندوق المساعد. ويحدد رئيس مجلس الادارة موعد الاجتماع، ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الادارة وتكون قراراته صحيحة، ولا يكون اجتماع المكتب صحيحا الا بحضور ثلاثة من اعضائه على الاقل يكون من بينهم الرئيس او نائب الرئيس، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة ( 39 )

اختصاصات امين السر العام

يختص امين السر العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1- توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

2- اعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة العادية - غير العادية) وعرضها علي الرئيس.

3- اعداد جدول أعمال الجمعيات العمومية (العادية - غير العادية) بعد موافقة مجلس الادارة.

4- حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع وتمكين اعضاء المجلس من الاطلاع عليها.

5- التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يري مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6- حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها امانة سر النادي والإشراف عليها.

7- توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.

8- تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.

9- حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

10- الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

11- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الادارة فيما يتعلق بالأمور الإدارية للنادي.

مادة ( 40 )

اختصاصات امين الصندوق

يختص امين الصندوق بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1- الإشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الايرادات والمصروفات والدفاتر المالية والإشراف عليها.

2- استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة، وفقاً للنظم واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3 - إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة او متى طلب المجلس ذلك.

5- صرف رواتب العاملين في النادي.

6- الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

7- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها لقيود الميزانية.

8- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9- إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10 - أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المالية للنادي.

الفصل السادس

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (41)

يجتمع مجلس الادارة اجتماعا عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس و يوجه الدعوة امين السر العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلي وقت الجلسة ، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها و يجب أن يكون التصويت شخصياً و علنياً. ولا يجوز بأي حال من الأحوال ان يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعا.

وجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد، أو خلال ثلاثة ايام من تاريخ طلب يقدم الى الرئيس من ثلث أعضاء المجلس، ويجب ان يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بتحديد ميعاد للإجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة ايام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.

وفي جميع الاحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.

وتمسك امانة سر النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وامين السر العام.

مادة (42)

تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة سبعة ايام على الاقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من امين السر العام الاطلاع عليها خلال عشرة ايام على الأكثر من تاريخ الاجتماع.

ويجب عرض طلب الاطلاع على المحضر على مجلس الادارة او المكتب التنفيذي في أول اجتماع لأي منهما بعد تقديم الطلب، ولمجلس الادارة او المكتب التنفيذي الحق في قبول الطلب او رفضه.

مادة (43)

لمجلس الادارة بأغلبية أعضائه ان يصدر قرارا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور أربعة اجتماعات متتالية او ستة عشر اجتماعا متفرقا من اجتماعات مجلس الادارة خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الادارة او بسبب مرض او سفر على ان يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

ولا يجوز لهذا العضو ان يقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر.

مادة (44)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالات التالية: .

1- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

3- إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للإجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلا ، ويتولى امين السر العام توجيه الدعوة الى أعضاء الجمعية على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ، وتشكل الجمعية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الادارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الادارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلا ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنادي للإنعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اللجنة ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الادارة ، على الا تقل المدة المتبقية لمجلس الادارة عن ستة أشهر والا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى اجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الادارة.

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الادارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلا، أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

الفصل السابع

مالية النادي

مادة ( 45 )

تبدأ السنة المالية للنادي في أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

مادة (46)

تتكون موارد النادي من:

1- الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم، وتحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :

أ . (200) دينار رسم العضوية بالنادي.

ب . (20) دينار رسم اشتراك سنوي للعضو .

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدما، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

2- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات.

3- حصيلة ايرادات المباريات والفعاليات الرياضية.

4- عوائد الاستثمار وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

5- أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

مادة (47)

يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:

1- الأعضاء المؤسسون.

2- الأعضاء الشرفيون.

مادة (48)

تودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخه. ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقا لما تحدده اللوائح المالية.

مادة ( 49 )

أموال النادي بما فيها ممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكا لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها .

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه وله أن يستغل فائض الايرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، ولا يجوز للنادي الدخول في اية مراهنة او مضاربة مالية.

مادة (50)

يجب ان يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد اتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريرا سنويا وافيا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

الباب الرابع

الشكاوى والعقوبات

مادة (51)

يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى امين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوميا من تاريخ تقديمها.

وعلى امين السر العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

مادة (52)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة او وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء او من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي او يضر بمصالحه او ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه ادانته او ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل أن يوقع عليه إحدى العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات المعتمدة من مجلس الادارة.

ويجب اخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.

ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي.

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة (53)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب الى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

مادة (54)

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الادارية والمالية التي يتطلبها حسن الادارة ونسخ رقمية منها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي : .

1- سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل أسم العضو وسنة وتاريخ انضمامه الى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.

2- محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات والإعانات والمستندات المؤيدة لها.

مادة (55)

يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية لممارسة الالعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها، وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانونا. ويخضع انشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف الى ممارسة الانشطة الرياضية التي تنظمها او تديرها تلك الاتحادات.

أحكام انتقالية

مادة (1)

يستمر مجلس الإدارة القائم على إدارة النادي عند إشهار هذا النظام في أداء اعماله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة (2)

تجمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام، وعلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثون يوماً توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالإعلان عن موعد ومكان وتاريخ الانعقاد في

جريدة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام متتالية.

مادة (3)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال خمسة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل خمسة عشر يوماً من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم الترشح المقرر بمعرفة المرشح شخصيا أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.

ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل عشرة أيام على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات،

أ- وفى حالة تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يعلن فوزهم بالتزكية.

ب- في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناءً من حكم المادة رقم (34) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ج- في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا النظام .

على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج ) تحت اشراف اللجنة الانتخابية .

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

مادة (4)

يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي