إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 926 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض مواد القرار رقم (709) لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم إجراءات إعتماد وتجديد الهيئة العامة للبيئة للمكاتب الإستشارية والجهات متعددة الأنشطة العاملة فى محال الإستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1257 · 10 أكتوبر 2015

رقم التشريع وسنته

926 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (926) لسنة 2015

بتعديل بعض مواد القرار رقم (709) لسنة 2010

بشأن إعادة تنظيم إجراءات اعتماد وتجديد الهيئة العامة للبيئة للمكاتب الاستشارية والجهات متعددة

الأنشطة العاملة في مجال الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع

البيئي الراهن أو التدقيق البيئي

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة للبيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسئة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة.

- والقانون رقم 25 لسسنة 2012 يإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته.

- والقانون رقم 32 لسئة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته.

- والقانون رقم 68 لسنئة 1980 ياصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- والقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار رقم (709) لسسنئة 2010بشأن إعادة تنظيم إجراءات اعتماد وتجديد الهيئة العامة للبيئة للمكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة العاملة في مجال الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن او التدقيق البيئي.

- وعلى قرارات وتوصيات اللجنة الدائمة للمكاتب والشركات الاستشارية العاملة في مجال الاستشارات البيئية الصادرة في اجتماعها رقم 2015/1 المنعقد بتاريخ 2015/6/15.

- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم 2 المنعقد بتاريخ 2015/7/30. ْ

قرر

(مادة أولى)

يُستبدل بنص البنادين أولا ورابعاً من المادة الرابعة من القرار رقم 9 لسسنة 2010 المشار إليه. النصان التاليان:

أولاً: شرا كراسة الاعتماد أو التجديد من الإدارة المختصة بالهيئة بعد صدور الإعلان الخاص بهذا الغرض والذى تصدره الهيئة في الصحف اليومية أو في غير ذلك من وسائل الدشر المتاحة» وذلك حتى شهر ديسمبر من العام الذي تم فيه الدشر.

رابعاً: سداد الرسوم المقررة نظير إصدار أو تجديد الشهادة؛ وهى:

* (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي. بالدسبة للمكاتب الاستشارية والجهات المصنفة درجة (أ). و(1000 د.ك) ألف دينار كويتي, بالدسبة للمكاتب الاستشارية والجهات المصنفة درجة (ب). وذلك عن كل نشاط من الأنشطة التالية:

. نشاط تقديم الاستشارات البيئية.

. نشاط إعداد دراسات تقييم المردود البيئي.

. نشاط تقييم الوضع البيئي الراهن.

. نشاط التدقيق البيئي.

* بالدسبة لتجديد الشهادة يتم سداد ما نسبته (9/050) خمسين بالمئة من القيمة الأساسية للدشاط المطلوب تجديد الشهادة الخاصة به.

(مادة ثانية)

يُستبدل بنص الشرط الخاص بأن يكون لديه على الأقل مختبر متخصص مجهز ثابت أو متنقل للقياس والتحليل الوارد في البند

ثانياً: أسس التصنيف/2 الدرجة (أ)» يُستبدل به الدص التالي:

أن يكون لدى المكتب/الشركة مختبر ثابت أو متنقل. مجهز ومتخصص في القياس والتحليل؛ سوا عن طريق التملك أو التعاقد أو التعاون مع أحد المكاتب أو الشركات المعتمدة أو الجهات التي تمتلك مختبر ثابت أو متنقل.

(مادة ثالئة)

يُبلّعْ هذا القرار من يلزم لفيذه. ويُلغى كل نص يتعارض وأحكامه.

ويُعمل بهذه التعديلات اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

عبدالله أحمد الحمود الصباح

صدر في : 16 ذي الحجة 1436ه

الموافق : 30 سبتمير 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي