قرار رقم 92 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن تجديد تسجيل شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعى الخارجي لدى هيئة أسواق المال.
قراررقم 92 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
92 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 92 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن تجديد تسجيل شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعى الخارجي لدى هيئة أسواق المال.1 / 2