قرار رقم 117 لسنة 2020 بشأن تجديد تسجيل شركة بيت التدقيق الشرعي في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال قرار رقم (117) لسنة 2020 بشأن تجديد تسجيل شركة بيت التدقيق الشرعي في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لشركة بيت التدقيق الشرعي رقم (SA/2017/0001) الصادرة بتاريخ 2017/06/20؛
- وعلى طلب شركة بيت التدقيق الشرعي لتجديد تسجيلها كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد تسجيل شركة بيت التدقيق الشرعي في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/06/19.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/06/19 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 18 نوفمبر 2020 م