قرار رقم (94) لسنة 2023
بشأن تجديد تسجيل شركة بيت التدقيق الشرعي في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لشركة بيت التدقيق الشرعي رقم (SA/2017/0001) الصادرة بتاريخ 2020/06/19؛
- وعلى طلب شركة بيت التدقيق الشرعي لتجديد تسجيلها كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد تسجيل شركة بيت التدقيق الشرعي في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/06/19.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 18 يونيو 2023م
قرار رقم (95) لسنة 2023
بشأن
تجديد تسجيل شركة شورى للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لشركة شورى للاستشارات الشرعية رقم (SA/2017/0006) الصادرة بتاريخ 2020/06/19؛
- وعلى طلب شركة شورى للاستشارات الشرعية لتجديد تسجيلها كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد تسجيل شركة شورى للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/06/19.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 18 يونيو 2023م