إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 58 لسنة 2026 بشأن تجديد تسجيل شركة المشورة والراية للإستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1791 · 17 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (58) لسنة 2026

بشأن تجديد تسجيل شركة المشورة والراية

للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي شركة المشورة والراية للاستشارات الشرعية رقم (SA/2017/0002) الصادرة بتاريخ 2023/06/19؛

- وعلى طلب شركة المشورة والراية للاستشارات الشرعية لتجديد تسجيله كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد تسجيل شركة المشورة والراية للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2026/06/19.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 13 مايو 2026م.

قرار رقم (59) لسنة 2026

بشأن إيقاف تداول سهم شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (19) لسنة 2026 والمنعقد بتاريخ 2026/05/13.

قرر ما يلي:

المادة الأولى:

إيقاف تداول سهم شركة دلقان العقارية (ش. م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما تقضي به البنود رقم (3) و

(4) و (5) من حكم المادة رقم 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:

"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:

3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.

4. عدم التزام المصدر بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة، وذلك في نطاق اختصاصاتها الرقابية

5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظي جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. "

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التالية:

1- تزويد الهيئة بالمستندات التالية:

- صور الشيكات التي تم على أساسها إيداع مبالغ بيع العقارات الاستثمارية في منطقة السالمية رقم (30)، (31)، (32)، أو مستند موثق من البنك يبين كافة بيانات تلك الشيكات، بما فيها اسم الطرف المصدر للشيك، ورقم الشيك.

- المستندات الداعمة والعقود التي تدل على تفاصيل وطبيعة التعاملات والتحويلات من وإلى الحسابات البنكية للشركة، منذ تاريخ 2024/01/01 إلى 2025/12/31، بالإضافة إلى كافة الشيكات المؤجلة للتسويات ابتداء من تاريخ 2024/01/01، وذلك مع الأطراف التالية أسماؤهم:

• شركة مجموعة دلقان القابضة، بما فيها ما يتعلق بالقيدين المحاسبيين بمبلغ 750,000 د.ك. ومبلغ 806,800 د.ك.، كما ورد في إفصاح الشركة بتاريخ 2026/04/09.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي