• شركة العيد للأغذية.
• شركة سوق الأشراف المركزي.
• شركة زهور الريف للتجارة العامة والمقاولات.
• وأي أطراف أخرى ذات صلة بشركة دلقان العقارية.
على أن يتم تزويد الهيئة بتلك المستندات سالفة الذكر، وأية معلومات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة في موعد أقصاه 2026/06/01.
2- معالجة الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للفترات المنتهية في 31/03/2025، 30/06/2025، 30/09/2025 وبالأخص بند النقد والنقد المعادل ضمن بيان المركز المالي للشركة، وبند الإيرادات الإيجارية ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، وحجم وطبيعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة ضمن إيضاحات البيانات المالية، على أن يتم معالجتها بإعادة إصدار تلك البيانات المالية وبشكل يضمن أن يتم تسجيل الأرصدة في تلك الفترات المالية بشكل عادل وسليم وبما يعكس الواقع المالي الفعلي للشركة، على أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من تلك البيانات المالية المعاد إصدارها بحد أقصى تاريخ .2026/08/16
3- تقديم البيانات المالية المدققة للشركة إلى الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وأي بيانات مالية لاحقة مع الالتزام بالمهل الرقابية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة
2010 وتعديلاتهما، وقيام الهيئة بالتحقق مما ورد إليها من ملاحظات من مراقب الحسابات الخارجي للشركة المعين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2025/04/28، وأي ملاحظات أخرى. وعلى أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه 2026/08/16.
المادة الثانية:
النظر في استمرارية إدراج شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء أي من متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في حكم المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة:
تلتزم شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير أسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف إدراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الرابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عماد احمد تيفوني
صدر في : 13 مايو 2026م
قرار رقم (60) لسنة 2026
بشأن تجديد تسجيل شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية رقم (2017/0004/SA) الصادرة بتاريخ 2023/6/19؛
- وعلى طلب شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية لتجديد تسجيله كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/1/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد تسجيل شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2026/6/19.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 14 مايو 2026 م