قرار رقم 91 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ عدد (10) أشخاص طبيعين وشركة أيكوالز التجارية لبيع وشراء الاسهم والسندات (ذ.م.م) علي (25%) من حصص شركة لوز اند قين لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية (ذ.م.م)
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1762 السنة الحادية والسبعون 21 الأحد 4 جمادى الأولى 1447 هـ - 2025/10/26 م
جهاز حماية المنافسة
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (91)
لسنة 2025 بشأن استحواذ عدد (10) أشخاص
طبيعيين وشركة أيكوالز التجارية لبيع وشرا الأسهم
والسندات (ذ.م.م) على (25%) من حصص شركة
لوز اند قين لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات
الرياضية (ذ.م.م).
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000332025) بشأن استحواذ عدد (10) أشخاص طبيعيين وشركة أيكوالز التجارية لبيع وشرا الأسهم والسندات (ذ.م.م) على (25%) من حصص شركة لوز اند قين لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة علـى عمليـة التركـز الاقتصـادي رقـم (CPACNM000332025) بشـأن اسـتحواذ عـدد (10) أشــخاص طبيعيين وشــركة أيكوالز التجارية لبيع وشــرا الأســهم والسندات (ذ.م.م) على (25%) من حصص شركة لوز اند قين لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية (ذ.م.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 19 أكتوبر 2025م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (93) لسنة 2025 بشأن استحواذ شركة كاكتوس ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية) على نسبة (65%) من حصص شركة بيكر هيوز بريشر كنترول ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000372025) بشأن استحواذ شركة كاكتوس ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية) على نسبة (65%) من حصص شركة بيكر هيوز بريشر كنترول ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة علـى عمليـة التركـز الاقتصـادي رقـم (CPACNM000372025) بشأن استحواذ شركة كاكتوس ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية) على نسبة (65%) من حصص شركة بيكر هيوز بريشر كنترول ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية)
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 19 أكتوبر 2025م