الكويت اليوم العدد 1713 السنة السبعون 39 أ الأحد 15 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/11/17 م
قرار رقم (78) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة دويتش لوفتهانزا ايه جي (شركة
مساهمة - ألمانيا) على نسبة 41% من أسهم
شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس بي آيه (شركة مساهمة
-إيطاليا)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000212024) بشأن
استحواذ شركة دويتش لوفتهانزا ايه جي (شركة مساهمة - ألمانيا) على
نسبة 41% من أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس بي آيه (شركة
مساهمة - إيطاليا)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ
2024/11/4،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000212024) بشأن استحواذ شركة دويتش لوفتهانزا
ايه جي (شركة مساهمة - ألمانيا) على نسبة 41%
من أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس بي آيه (شركة مساهمة -
إيطاليا).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار
جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 5 نوفمبر 2024م
قرار رقم (79) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة الراشد القابضة (ش.م.ك.م)
على كامل الحصص بنسبة 100% من رأس مال
الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الجبس (ذ.م.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000222024) بشأن
استحواذ شركة الراشد القابضة (ش.م.ك.م) على كامل الحصص بنسبة
%100 من رأس مال الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الجبس (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ
2024/11/4،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000222024) بشأن استحواذ شركة الراشد القابضة
(ش.م.ك.م) على كامل الحصص بنسبة 100% من رأس مال الشركة
الوطنية لصناعة وتجارة الجبس (ذ.م.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار
جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 5 نوفمبر 2024م