قرار رقم 79 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة الراشد القابضة ( ش . م . ك . م ) علي كامل الحصص بنسبة 100 % من رأس مال الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الجبس ( ذ. م . م )
قراررقم 79 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
79 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 79 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة الراشد القابضة ( ش . م . ك . م ) علي كامل الحصص بنسبة 100 % من رأس مال الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الجبس ( ذ. م . م )1 / 1