قرار رقم (78) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة دويتش لوفتهانزا ايه جي (شركة مساهمة - ألمانيا) على نسبة 41% من أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس بي آيه (شركة مساهمة -إيطاليا)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000212024) بشأن استحواذ شركة دويتش لوفتهانزا ايه جي (شركة مساهمة - ألمانيا) على نسبة 41% من أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس بي آيه (شركة مساهمة - إيطاليا)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ 2024/11/4،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000212024) بشأن استحواذ شركة دويتش لوفتهانزا ايه جي (شركة مساهمة - ألمانيا) على نسبة 41% من أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس بي آيه (شركة مساهمة - إيطاليا).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 5 نوفمبر 2024م
قرار رقم (79) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة الراشد القابضة (ش.م.ك.م) على كامل الحصص بنسبة 100% من رأس مال
الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الجبس (ذ.م.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000222024) بشأن استحواذ شركة الراشد القابضة (ش.م.ك.م) على كامل الحصص بنسبة %100 من رأس مال الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الجبس (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ 2024/11/4،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000222024) بشأن استحواذ شركة الراشد القابضة (ش.م.ك.م) على كامل الحصص بنسبة 100% من رأس مال الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الجبس (ذ.م.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 5 نوفمبر 2024م