قرار إداري رقم (908/ 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم (506) المحرر بتاريخ 3/ 11/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة وجود سكن عمال بالقسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2010/ 68 بتاريخ 22/ 6/ 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــرر :
(مادة أولى)
إنذار السادة/ الشركة الكبرى العالمية .
الكائن مصنعهم بمنطقة ميناء عبد الله قطعة (9) قسيمة (105) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
صدر في : 11 شوال 1431 هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2010م
قرار إداري رقم (909/ 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم (2264) المحرر بتاريخ 8/ 4/ 2010 المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :
وجود سكن عمال
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2010/ 68 بتاريخ 22/ 6/ 2010 حيث تبين قيام المذكور أدناه بإزالة المخالفة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة الراية للتجهيزات الغذائية .
المتواجدة على القسيمة رقم (137) بمنطقة (الري) بصفتها مستأجر من الباطن من شركة الجازي للتجارة العامة والمقاولات .
بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
صدر في : 11 شوال 1431 هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2010م
قرار إداري رقم (924/ 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم (2451) المحرر بتاريخ 27/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المتواجد على القسيمة المذكورة أدناه المخالفة التالية :
تخزين رخام خارج حدود القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 14/ 2010/ 66 بتاريخ 13/ 6/ 2010 حيث تبين قيام المذكور أدناه بإزالة المخالفة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .