إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 909 لسنة 2010 بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار السادة / شركة الراية للتجهيزات الغذائية . المتواجدة علي القسيمة رقم (137) بمنطقة ( الري ) بصفتها مستأجر من الباطن من شركة الجازي للتجارة العامة والمقاولات . بضروة التقيد بالقواني

رقم التشريع وسنته

909 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (908/ 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم (506) المحرر بتاريخ 3/ 11/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة وجود سكن عمال بالقسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2010/ 68 بتاريخ 22/ 6/ 2010 .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــرر :

(مادة أولى)

إنذار السادة/ الشركة الكبرى العالمية .

الكائن مصنعهم بمنطقة ميناء عبد الله قطعة (9) قسيمة (105) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

صدر في : 11 شوال 1431 هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

قرار إداري رقم (909/ 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم (2264) المحرر بتاريخ 8/ 4/ 2010 المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :

وجود سكن عمال

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2010/ 68 بتاريخ 22/ 6/ 2010 حيث تبين قيام المذكور أدناه بإزالة المخالفة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة الراية للتجهيزات الغذائية .

المتواجدة على القسيمة رقم (137) بمنطقة (الري) بصفتها مستأجر من الباطن من شركة الجازي للتجارة العامة والمقاولات .

بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

صدر في : 11 شوال 1431 هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

قرار إداري رقم (924/ 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم (2451) المحرر بتاريخ 27/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المتواجد على القسيمة المذكورة أدناه المخالفة التالية :

تخزين رخام خارج حدود القسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 14/ 2010/ 66 بتاريخ 13/ 6/ 2010 حيث تبين قيام المذكور أدناه بإزالة المخالفة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي