قرار رقم هـ ع ص ( 134 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على: القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1676) المحرر بتاريخ 2022/6/16 المتضمن ارتكاب المستأجر / شركة مبارك العجمي لأعمال الحدادة الخفيفة – والقسيمة تابعة / شركة موسى عبد الوهاب النقـي – المخالفات التالية:
- التسبب في انبعاث ملوثات غازية تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها حسب المعايير البيئية أثناء صهر المواد السكراب.
- مزاولة نشاط دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (465/2022/10) المنعقد بتاريخ 6/ 7 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / شركة مبارك العجمي لأعمال الحدادة الخفيفة .
الكائنة في المحل رقم (7) الدور الأرضي - بالقسيمة رقم (81/76) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) - والقسيمة تابعة / شركة موسى عبد الوهاب النقي - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 3 أغسطس2022 م
قرار رقم هـ ع ص ( 135 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (3284/A) المحرر من قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/6/22 المتضمن ارتكاب/ شركة الرايات الثلاث للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية :-
- مزاولة نشاط طلاء بروفيلات الالمنيوم بالسندرة بمساحة 200م2 بدون ترخيص صناعي.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1677) المحرر من قسم الرقابة البيئية بتاريخ 2022/6/20 المتضمن ارتكاب/ شركة الرايات الثلاث للتجارة العامة والمقاولات – المخالفة التالية:
- توجد مخلفات صناعية سائلة وعدم تركيب وحدة معالجة للمخلفات الصناعية السائلة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (465/2022/10) المنعقد بتاريخ 6/ 7 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / شركة الرايات الثلاث للتجارة العامة والمقاولات الكائنة بالمحلات أرقام (3/2/1) الدور الأرضي بالقسيمة رقم (1348) - بمنطقة الري - قطعة (1) -- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 3 أغسطس2022 م