قرار رقم هـ ع ص (441) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1 186) المحرر بتاريخ 2024/07/25 المتضمن ارتكاب السادة / شركة بيلاجيو للاستيراد والتصدير -المخالفة التالية:
– القسيمة مغلقة وغير مستغلة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (505/2025/11) المنعقد بتاريخ 2025/07/09.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة بيلاجيو للاستيراد والتصدير.
الكائن بمنطقة المستقبل – قطعة(A) – قسيمة رقم (A49+A50) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص (442) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1 139) المحرر بتاريخ 2024/07/21 المتضمن ارتكاب السادة / شركة نور الياسمين للتجارة العامة والمقاولات المخالفة التالية:
– القسيمة غير مستغلة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (505/2025/11) المنعقد بتاريخ 2025/07/09.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة نور الياسمين للتجارة العامة والمقاولات
الكائن بمنطقة المستقبل – قطعة(B) – قسيمة رقم (B14) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025م