إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 908 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر موقتا استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من جمهورية تشيلى وذلك بسبب ظهور بكتيريا المواشى المعروفة باسم كوسييلا بورنتى ( Coxilla Burnetii ) المسببة لحمى كيو .

قرار رقم 908 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

908 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 908 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر موقتا استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من جمهورية تشيلى وذلك بسبب ظهور بكتيريا المواشى المعروفة باسم كوسييلا بورنتى ( Coxilla Burnetii ) المسببة لحمى كيو . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي