قرار رقم 908 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر موقتا استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من جمهورية تشيلى وذلك بسبب ظهور بكتيريا المواشى المعروفة باسم كوسييلا بورنتى ( Coxilla Burnetii ) المسببة لحمى كيو .
قراررقم 908 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
908 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 908 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر موقتا استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من جمهورية تشيلى وذلك بسبب ظهور بكتيريا المواشى المعروفة باسم كوسييلا بورنتى ( Coxilla Burnetii ) المسببة لحمى كيو .1 / 1