إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 16 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من جمهورية تشيلي بسبب ظهور بكتيريا المواشي المعروفة باسم كوسيلا بورنتي المسببة لحمي كيو

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 16 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من جمهورية تشيلي بسبب ظهور بكتيريا المواشي المعروفة باسم كوسيلا بورنتي المسببة لحمي كيو

تعليمات جمركية رقم (16) لسنة 2018 يحظر مؤقتاً استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من جمهورية تشيلي وذلك بسبب ظهور بكتيريا المواشي المعروفة باسم كوسيلا بورنتي المسببة لحمي كيو مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2017/908) وارد السجل العام رقم 7093 بتاريخ 2017/12/24 والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى يحظر مؤقتاً استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من جمهورية تشيلي وذلك بسبب ظهور بكتيريا المواشي المعروفة باسم كوسيلا بورنتي المسببة لحمي كيو .

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ : 2017/12/21.

صدر بتاريخ : 2018/1/23 .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي