تعليمات جمركية رقم 16 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من جمهورية تشيلي بسبب ظهور بكتيريا المواشي المعروفة باسم كوسيلا بورنتي المسببة لحمي كيو
تعليمات جمركية رقم (16) لسنة 2018 يحظر مؤقتاً استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من جمهورية تشيلي وذلك بسبب ظهور بكتيريا المواشي المعروفة باسم كوسيلا بورنتي المسببة لحمي كيو مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2017/908) وارد السجل العام رقم 7093 بتاريخ 2017/12/24 والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى يحظر مؤقتاً استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من جمهورية تشيلي وذلك بسبب ظهور بكتيريا المواشي المعروفة باسم كوسيلا بورنتي المسببة لحمي كيو .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ : 2017/12/21.
صدر بتاريخ : 2018/1/23 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك