قرار رقم 665 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية تشيلى و ذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قراررقم 665 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
665 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 665 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية تشيلى و ذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1