قرار إداري رقم (664) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
-وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللاتحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
-وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1457 بتاريخ 2017/9/26 بشأن توصيات الاجتماع (2017/12) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/9/25.
-وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــــرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على 70 درجة مئوية من جمهورية سويسرا وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في : 14 محرم 1439هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2017م
قرار إداري رقم (665) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
-وعلى القرار الوزاري رقم (378) لسنة 2009م بتاريخ 2009/12/7 بشأن فرض حظر استيراد على لحوم الطيور من دولة تشيلي.
-وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
-وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1457 بتاريخ 2017/9/26 بشأن توصيات الاجتماع (2017/12) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ .2017/9/25
-وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــــــــرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية تشيلي وذلك بسبب خلوها من مرض إنفلونزا الطيور.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في : 14 محرم 1439هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2017م