قرار رقم 664 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة من (جمهورية الصين) المعروفة
1 / 1