إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 904 لسنة 2009 بشأن حظر استيراد جميع انواع الطيور الحية و بيض التفريخ و الصيصان من روسيا و اسبانيا

رقم التشريع وسنته

904 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 904 ) لسنة 2009م

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية - وموسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979م وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية-- والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى موافقة السيد/ رئيس الهيئة بتاريخ 16/ 7/ 2009 .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور في جمهورية روسيا ومملكة اسبانيا .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

- واستناداً للسلطة المخولة لنا .

قرر

مادة أولى

- يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا ومملكة اسبانيا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

المدير العام

صدر في : 4 شعبان 1430 هـ

الموافق : 26 يوليو 2009 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم 236 لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة - 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة مصالح الاستثمارية ش .م .ك مقفلة والمؤرخ في 19 / 1 / 2009 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المصالح الاستثماري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 6 / 2009 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة مصالح الاستثمارية ش .م .ك مقفلة بإنشاء صندوق المصالح الاستثماري وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار كويتي كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د .ك خمسين مليون ديناراً كويتياً بقيمة اسمية 1 دينار كويتي (دينار كويتي) واحد للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة ألف وحده ويكون الحد الأقصى هو 45 خمسة وأربعون مليون وحدة من الوحدات المصدرة .

مادة ثانية

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات داخل دولة الكويت المدرجة وغير المدرجة بغرض إعداد هذه الشركات للبيع والإدراج في الأسواق المالية . ويجوز للمدير إيداع الفوائض المالية لفترات قصيرة أو متوسطة بودائع البنوك المحلية وبأذونات الخزانة وصناديق أسواق النقد الأجل وأية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق على تداولها

مادة ثالثة

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

مادة رابعة

يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 ديناراً كويتياً

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي