إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 299 لسنة 2010 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية و الصيصان عمر يوم واحد و بيض التفريخ للدجاج من جمهورية رومانيا

رقم التشريع وسنته

299 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 298 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 2 / 7 / 2009 المتضمن الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانه الآتي :

1 . عدم تركيب وحدة معالجة للمخلفات الصناعية السائلة .

2 . عدم تركيب وحدة فصل الزيت عن الماء في وحدة غسيل السيارات .

3 . عدم تركيب تهوية موضعيه لعمليات اللحام مزوده بفلاتر .

4 . عدم تركيب تهويه موضعيه على أحواض الجلفنه مزوده بفلاتر .

- محضر ضبط مخالفه رقم 3151 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 11/ 11/ 2009 المتضمن عدم التزام المنشأة المذكورة أدناه بما ورد في محضر المعاينة المحرر بتاريخ 2/ 7/ 2009

- وتنفيذاً لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1/ 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى )

إنذار السادة / شركة محمد ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاولات الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 299 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضرا المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 16 / 11 / 2009 و 12/8/ 2009 المتضمنين الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الآتي :

. مخالفة المصنع البند 3 والاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة وفق القرار رقم ( 210/ 2001 ) الفصل الأول المادة رقم ( 2 ) بعد اجراء

دراسة المردود البيئي للمصنع .

2 . تم اتخاذ قياسات الهواء بالبيئة الداخلية للمصنع اثناء التصنيع .

- محضر ضبط مخالفه رقم 2826 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 16/ 11/ 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة للاشتراطات والمعايير البيئية كما هو مبين في محضر المعاينة .

- وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1/ 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى )

إنذار السادة / مصنع الوطنية لصناعة الإسفنج والمراتب الطبية الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 300 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 10 / 11 / 2009 و 15/ 11/ 2009 المتضمنين الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الآتي :

1 . عدم غلق مخزن المادة الأولية لحبيبات الكبريت .

2 . عدم تقيد الشركة بتركيب وحدة معالجة الانبعاثات السائلة .

3 . وجود نظام مراقبة لقياس تراكيز الغازات المنبعثة من المدخنة مع عدم وجود سجل قياس يمكن الرجوع إليه .

4 . عدم وجود سجلات لقياس تراكيز الملوثات المنبعثة من المدخنة الرئيسية بالمصنع .

5 . وجود ثلاث مخازن للمادة الخام وهي حبيبات الكبريت وجاري العمل في استكمال غلقه والثاني يحتوي على مواد سكراب بالإضافة الى الكبريت الخام والثالث لتعبئة الحمض .

6 . عدم التقيد بعزل غرفة ضاغط الهواء لتقليل شدة الضوضاء .

- محضر ضبط مخالفه رقم 03030 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 8/ 12/ 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات والمعايير الواردة في القرار رقم 210/ 2001 و 6 / 2004 .

- وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1/ 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / كيميكويت للصناعات الكيماوية الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي