الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1517) لسنة 2009
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور في دولة المانيا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من دولة المانيا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 20 ذي الحجة 1430 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2009 م
وزارة التعليم العالي
تعديل مسمى قائمة أفضل 200 جامعة
بالإشارة إلى قرار مجلس الجامعات الخاصة رقم (م . ج . خ . / 10 / 35- 2008) والمتعلقة بقواعد وإجراءات تقديم طلبات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة .
ونظراً لأن قائمة أفضل 200 جامعة لم تعد حكراً على ملحق مجلة التايمز التعليمي كما هو وارد في القرار . ورغبة منا في توضيح المسمى الرسمي للقائمة .
نرجو التكرم بطباعة التنويه التالي في العدد القادم لمجلة الكويت اليوم .
- يستبدل في البند رقم (1) أولا في القرار رقم (م . ج . خ . / 10 / 35- 2008) النص التالي :
1- تؤهل المؤسسة التعليمية (الأم) حسب معايير مجلس الجامعات الخاصة المعتمدة وعلى وجه الخصوص الواردة بقرار المجلس رقم (م . ج . خ . /16 / 25- 2006/2) وهي أن تكون ضمن قائمة أفضل مائتي جامعة حسب آخر طبعة من نشرة مؤسسة QS في موقع qsnetwork.com وقرار المجلس رقم (م . ج . خ . / 10 / 35- 2008) بتأهيل الفئة العليا من قائمة أفضل الجامعات الوطنية الأمريكية (Top Tier-Best National Universities) وفق الطبعة الأخيرة من مجلة (US NEWS&WORLD REPORT) وتؤهل المؤسسات التعليمية لمنح درجة الدبلوم حسب قرار مجلس الجامعات الخاصة (م . ج . خ / 19 / 31- 2007) الذي يقضي بأنه تكون المؤسسة التعليمية الأم متميزة في مجالها حسب المعايير التي تضعها لجنة دراسة الطلبات كما نرجو أيضا طباعة القرار (م . ج . خ / 19 / 31- 2007) كما في المرفق .
الأمين العام للأمانة العامة
لمجلس الجامعات الخاصة