إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1517 لسنة 2009 بشأن حظر استيراد جميع انواع الطيور الحية و البيض من دولة المانيا

رقم التشريع وسنته

1517 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1517) لسنة 2009

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور في دولة المانيا .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من دولة المانيا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 20 ذي الحجة 1430 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2009 م

وزارة التعليم العالي

تعديل مسمى قائمة أفضل 200 جامعة

بالإشارة إلى قرار مجلس الجامعات الخاصة رقم (م . ج . خ . / 10 / 35- 2008) والمتعلقة بقواعد وإجراءات تقديم طلبات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة .

ونظراً لأن قائمة أفضل 200 جامعة لم تعد حكراً على ملحق مجلة التايمز التعليمي كما هو وارد في القرار . ورغبة منا في توضيح المسمى الرسمي للقائمة .

نرجو التكرم بطباعة التنويه التالي في العدد القادم لمجلة الكويت اليوم .

- يستبدل في البند رقم (1) أولا في القرار رقم (م . ج . خ . / 10 / 35- 2008) النص التالي :

1- تؤهل المؤسسة التعليمية (الأم) حسب معايير مجلس الجامعات الخاصة المعتمدة وعلى وجه الخصوص الواردة بقرار المجلس رقم (م . ج . خ . /16 / 25- 2006/2) وهي أن تكون ضمن قائمة أفضل مائتي جامعة حسب آخر طبعة من نشرة مؤسسة QS في موقع qsnetwork.com وقرار المجلس رقم (م . ج . خ . / 10 / 35- 2008) بتأهيل الفئة العليا من قائمة أفضل الجامعات الوطنية الأمريكية (Top Tier-Best National Universities) وفق الطبعة الأخيرة من مجلة (US NEWS&WORLD REPORT) وتؤهل المؤسسات التعليمية لمنح درجة الدبلوم حسب قرار مجلس الجامعات الخاصة (م . ج . خ / 19 / 31- 2007) الذي يقضي بأنه تكون المؤسسة التعليمية الأم متميزة في مجالها حسب المعايير التي تضعها لجنة دراسة الطلبات كما نرجو أيضا طباعة القرار (م . ج . خ / 19 / 31- 2007) كما في المرفق .

الأمين العام للأمانة العامة

لمجلس الجامعات الخاصة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي