الكويت اليوم العدد 1652 السنة التاسعة والعستون
مرسوم رقم 188 لسنة 2023
بإلحاق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
والخاص بوزير المالية
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
-وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين
العام والخاص،
-وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، والمراسيم
المعدلة له،
-وعلى المرسوم رقم 31 لسنة 2021 بإلحاق هيئة مشروعات
الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير الدولة للشئون الاقتصادية
والاستثمار،
-وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
-وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تلحق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير
المالية، وتكون له رئاسة اللجنة العليا، ويباشر جميع الاختصاصات
المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار
إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام
هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 صفر 1445هـ
الموافق: 5 سبتمبر 2023م
أ 19
الأحد 25 صفر 1445 هـ - 2023/9/10م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (90) لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم (كي تي ان)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في
بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2021/488 الصادر
بتاريخ 2021/3/3،
- وعلى الطلب المقدم من صاحبة الترخيص بتاريخ 2023/9/3،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 85 بتاريخ
2023/9/4،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2021/488 باسم الوسيلة
الإعلامية كي تي ان – بناء على طلب صاحبة الترخيص إعمالا للفترة
الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016
بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول
وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 22 صفر 1445هـ
الموافق 7 سبتمبر 2023م