الأحد 27 المحرم 1448 هـ - 2026/7/12 م
قرار رقم (94) لسنة 2026
بشأن
إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة رساميل للاستثمار
وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة كفيك للاستثمار
المنعقدة بتاريخ 2026/2/1 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق
الضم من خلال حل شركة رساميل للاستثمار ونقل ذمتها إلى شركة
كفيك للاستثمار بغرض الاندماج والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل
التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2026/3/24؛
- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة رساميل للاستثمار
المنعقدة بتاريخ 2026/2/8 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق
الضم من خلال حل شركة رساميل للاستثمار ونقل ذمتها لشركة كفيك
للاستثمار بغرض الاندماج، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل
التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2026/3/24؛
- وبناء على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاندماج بين
كل من شركة كفيك للاستثمار وشركة رساميل للاستثمار والصادرة
بتاريخ 2026/6/14؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/1/12
قرر ما يلي
مادة أولى:
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة رساميل للاستثمار وشطبها
من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ 2026/3/24 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الاشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 08 يوليو 2026 م