إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 174 لسنة 2014 بشأن إشهار جمعية حفظ النعمة الخيرية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1202 · 20 سبتمبر 2014

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 26 ذو القعدة 1435 هـ

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (174/ أ) لسنة 2014

بإشهار جمعية حفظ النعمة الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم (13-2 / 2014) المنعقد بتاريخ 17 / 4 / 2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5 / 4 / 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 23 / 6 / 2014 بالموافقة على إشهار جمعية حفظ النعمة الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية حفظ النعمة الخيرية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1) : تشهر جمعية حفظ النعمة الخيرية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 15 ذي القعدة 1435 هـ

الموافق : 10 سبتمبر 2014م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية حفظ النعمة الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم جمعية حفظ النعمة الخيرية» طبقا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ---- وذلك بهدف المشاركة الإيجابية الفاعلة في توفير الاحتياجات من طعام وشراب وملبس للأسر المحتاجة ، الاستفادة من فائض طعام الولائم في إعالة الأسر المحتاجة ، بجانب التواصل مع الشرائح الفقيرة في المجتمع ومساعدة الأسر المحتاجة ودعمها ماديا بالإضافة إلى توسيع دائرة العمل الخيري لسد وتلبية احتياجات الأسر المحتاجة من خلال توطين أعمالها وأهدافها والمؤسسون هم :

1 - فاتن مجرن عبدالله اللوغاني

2 - د. أحمد حمد عبدالله الصانع

3 - أحلام عبدالله سعد الرشيد

4 - أحمد عبد الحميد عبدالله بن ناجي

5 - أنعام عبد الرازق صالح السيف

6 - إيمان حمد يوسف اللوغاني

7 - بدر عادل محمد الخليفي

8 - حسين ياسر عبد اللطيف الصفران

9 - حمد عادل محمد الخليفي

10 - خالد عبد المحسن عبد الوهاب الحجي

11 - خالد ياسر عبد اللطيف الصفران

12 - خلود إبراهيم محمد الجريوي

13 - خولة سعود كامل السبيعي

14 - داود سليمان راشد الحساوي

15 - د . خالد يوسف ربيع الشطي

16 - د . غانم عبد الله إبراهيم الشاهين

17 - رجاء أحمد عبد العزيز اللوغاني

18 - رواء رياض عيسى اللوغاني

19 - روان يوسف أحمد النصف

20 - سعاد عادل محمد الخليفي

21 - سميرة عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي

22 - سمية صالح حسين الفاضل

23 - سوسن إبراهيم محمد الجريوي

24 - الشيخ / مازن جراح الصباح

25 - غنيمة جاسم محمد الزايد

26 - غيداء أحمد إبراهيم الدهيم

27 - فاطمة سليمان علي الخنيني

28 - فايزة إبراهيم محمد الجريوي

29 - فداء فهد فارس الوقيان

30 - في عبد الوهاب عبد الله الوزان

31 - لولوه عبد الله العمران

32 - لولوه مساعد حمود الشايجي

33 - محمد داود سليمان الحساوي .

34 - محمد عادل محمد الخليفي

35 - مساعد عبد اللطيف مدربي الكندري

36 - مساعد يعقوب يوسف اللوغاني

37 - منى حمد بوسف اللوغاني

38 - منى يوسف راشد الراشد

39 - منيرة عبد الوهاب عبد الله الوزان

40 - هبه صلاح خليفه الخضر

41 - هدى محمد بدر الدويخ

42 - هدى يوسف راشد الراشد

43 - هديل صلاح خليفة الخضر

44 - وفيقة خالد عثمان الدايل

45 - وليد حسين حمد المراغي

46 - ياسر عبد اللطيف باسر الصقران

47 - يسرى حامد محمد الرويح

48 - الشيخة/ ريم نايف جابر الصباح

49 - نايف عبد الكريم سعد الصقران

50 - خالدة يوسف راشد الراشد

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي