وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 2 / ت ) لسنة 2015
بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
حول التداعيات المالية
بجمعية الدسمة و بنيد القار التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15/ 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 35/ ت ) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني .
- وعلى المذكرة المرفوعة من السيد / الوكيل المساعد لشئون التعاون والمؤرخة 8/ 2/ 2015 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات الأوضاع المالية لجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية والعمل على معالجتها برئاسة السيد / د . عبد اللطيف أحمد السنان مدير إدارة التحقيقات والعقود وعضوية كل من :
- السيد / محمد ابل الشطي - المستشار المالي لمعالي الوزيرة
- أحمد فريح العنزي - مراقب إدارة الرقابة التعاونية
- المهندس / خالد مرزوق المرزوق
- السيد / محمد عبد الحميد رباح – كبير اختصاصي محاسبة
- السيد / هشام عبد الخالق - اختصاصي قانوني
مادة (2)
تختص اللجنة على وجه الخصوص بالمهام التالية :
- بيان المركز المالي الحالي للجمعية .
- تحليل ظروف ومسببات تراجع المركز المالي للجمعية .
- اقتراح الإجراءات العاجلة الضرورية لتجاوز الجمعية لظروفها المالية الحالية .
- وضع خطة متوسطة وبعيدة الأجل للنهوض بالجمعية .
- اقتراح التدابير المناسبة لضمان حسن إدارة المرفق التعاوني لتحقيق أهدافه .
مادة (3)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتضع آلية لعملها واتخاذ قراراتها ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص ، كما لها أن تكلف بمن تشاء من أعضائها أو ممن تتم الاستعانة بهم ، للقيام بما تراه من أعمال ذات صلة بالمهام المعهودة إليها بموجب هذا القرار .
مادة (4)
للجنة حق الانتقال للجمعية والاطلاع على سجلاتها ودفاترها وأية بيانات ضرورية لأداء مهامها وإجراء التحقيق اللازم وإثبات ما يظهر لها من مخالفات مالية وإدارية وتحديد المتسببين عن ذلك ، وعلى مجلس إدارة الجمعية العاملين فيها تسهيل عمل اللجنة .
مادة (5)
على اللجنة رفع تقرير إلينا مرة كل أسبوعين ، تبين فيه ما تم إنجازه وما تراه من توصيات ، كما عليها رفع تقرير شامل بنتائجها فور الانتهاء من أعمالها .
مادة (6)
مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرتها العمل ويجوز تمديد المدة كلما اقتضت وذلك بناء على طلب يرفع إلينا من رئيس اللجنة يبين فيه مبررات طلب التمديد ومدته .
مادة (7)
تصرف مكافأة لأعضاء اللجنة ومن تتم الاستعانة بهم وذلك وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .
مادة (8)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط و التنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 21 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 10 فبراير 2015م
قرار وزاري رقم (16 / أ) لسنة 2015
بشأن إشهار جمعية التنوير للأعمال الإنسانية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 331 ) المتخذ في اجتماعه رقم (13-2/ 2014 ) المنعقد بتاريخ 17/ 4/ 2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 61) لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 23/ 6/ 2014 بالموافقة على إشهار جمعية النوير للأعمال الإنسانية .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية النوير للأعمال الإنسانية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر جمعية النوير للأعمال الإنسانية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط و التنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 20 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 9 فبراير 2015م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية النوير للأعمال الإنسانية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم « جمعية النوير للأعمال الانسانية» طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف الاستثمار الأمثل لطاقات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بما يساهم في تفعيل دورهم الاجتماعي ، إعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتنظيم برامج تأهيلية وتدريبية ، بجانب تحقيق الرعاية الإيوائية الشاملة ، بالإضافة إلى التعاون المشترك والأمثل مع جميع مؤسسات الدولة والمؤسسون هم :
1 - عبد الله محمد الناصر
2 - هاني عبد الرزاق العسعودي
3 - منيرة فوزي الحميدي
4 - خالد عبدالعزيز البناي
5 - فواز طالب القناعي
6 - داليا علي المنصور
7 - مسلم عبد المحسن الزامل
8 - خالد رشيد المطيري
9 - مبارك بداح فلاح الحجرف
10 - ناصر يوسف القيندي
11 - سليمان بدر المطوع
12 - نبيل راشد الدخيل
13 - مرزوق مبارك السلطان
14 - علي عبدالله عبدالعزيز الزين
15 - ناصر عبدالله سعود أحمد
16 - خالد حمود يوسف الحداد
17 - محمد عبدالله خليفة العرفج
18 - طالب محمود الرفاعي
19 - سهام سعد العازمي
20 - خالد محمد الشويعي
21 - سمير عباس أحمد القلاف
22 - سبيكة أحمد الخالد
23 - خالد عبدالله محمد الغانم
24 - آلاء عبدالرحمن ناصر الملا
25 - عبدالله صقر فيصل العنزي
26 - علي حسين اليوحه
27 - د . يوسف سعيد حسن الزلزلة
28 - ثامر محمد العمادي
29 - د . إيمان داود البصيري
30 - دلال نوح بورسلي
31 - خالد جمال البحر
32 - علي خالد الشرهان
33 - خالد علي العتال
34 - د . غسان عبدالله عبداللطيف العثمان
35 - جنان داود سليمان البصيري
36 - عبد الواحد خليل أحمد الداود
37 - مؤيد خلف حسن القريني
38 - د . صالح حمدان الحربي
39 - حسن عبدالله الصايغ
40 - د . عيسى محمد جاسم
41 - يوسف محمد عبدالرحمن
42 - محمد أحمد العجيري
43 - راشد محمد الرويشد
44 - محمد خالد عثمان العثمان
45 - عبدالرحمن علي السويلم
46 - عيسى زيد عبدالله
47 - هلال مساعد الساير
48 - إبراهيم عبدالله العبد الهادي
49 - عصام عبدالله الرومي
50 - الشيخ/ فواز فهد الصباح
51 - خالد ناصر محمد السويح
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم ( 17 / أ ) لسنة 2015
بشأن إشهار جمعية علم النفس الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1962 م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم (13-2 / 2014) المنعقد بتاريخ 17 / 4 / 2014 بشأن الاعتبارات القانونية وإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 5 / 4 / 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 7/7/ 2014 بالموافقة على إشهار جمعية علم النفس الكويتية .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية علم النفس الكويتية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
تشهر جمعية علم النفس الكويتية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 20 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 9 فبراير 2015م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية علم النفس الكويتية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية علم النفس الكويتية " طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم ( ) وذلك بهدف العمل على الارتقاء بالمستوى المهني والثقافي للأعضاء وحماية حقوقهم والقيام بالبحوث والمشاريع العلمية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ، بجانب السعي إلى المساهمة الفعالة في توعية المواطن نفسيا وثقافيا ، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والثقافية بعد موافقة الجهات المعنية والعمل على تدعيم وتوثيق الروابط العلمية والثقافية بين الجمعية ومثيلاتها محليا وإقليميا ودوليا والمؤسسون هم :-
1 - د . ناصر شباب الموزري
2 - د . نورية مشاري الخرافي
3 - د . عواد مضحي الغريبة
4 - د . صالح علي حمزة
5 - د . بدر محمد الأنصاري
6 - د . وسمية عبدالله العباد
7 - د . حسن عبدالله الحميدي
8 - محمد يوسف العمر
9 - عماد جاسم الماجد
10 - عاتكة علي السعيد
11 - د .محمد حمد محمد السعيد
12 - د .سعود نامي الحربي
13 - د .فتحي جواد حسين القلاف
14 - د .فهد مبارك خالد الطشة
15 - د .صالح محمد صالح الغضوري
16 - د .جابر مبارك الهبيدة
17 - د .جاسم محمد علي رضا
18 - د .سميرة حسن علي المذكوري
19 - د .سعاد عبدالله البشر
20 - د . حصة دفيشم الدغيشم
21 - د . عبدالله سليمان العصيمي
22 - د . هيفاء علي اليوسف
23 - د .تغريد حميد الرفاعي
24 - محمد هيكل العنزي
25 - محمد مجبل المطيري
26 - د .كاظم عباس آبل
27 - د . فوزية عبدالله التركيت
28 - أ . د / فريح عويد العنزي