قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1983م بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء هيئة تحكيم معاملات الأسهم التي تمت بالأجل ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل . وعلى القانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 1982 بتشكيل هيئة التحكيم في المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل . وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية والإدارية .-قــــــــــرر-مادة أولى تكون مكافأة كل من رئيس وأعضاء هيئة التحكيم في المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بواقع- / 1500د. ك شهريا وذلك بالإضافة إلى المرتبات والعلاوات والبدلات المقررة لكل منهم في وظيفته أو عمله الأصلي . مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 1982 المشار إليه ، وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة سلمان الدعيج الصباح صدر في :23 صفر 1404هـ الموافـق :28 نوفمبر 1983م