قرار رقم 9 لسنة 2022 بشأن استبدال مصفي صندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية)
قرار رقم (9) لسنة 2022 بشأن استبدال مصفي صندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية) بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب السادة/ شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية باستبدال مصفي الصندوق الحالي وتعيين السيد/ علي عويد رخيص عوض (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات) مصفي لصندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية)؛
- وإلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية) المنعقد بتاريخ 2021/12/26؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.
قرر ما يلي:
مادة أولى استبدال السادة/ شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية - مصفي صندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية)، وتعيين السيد/ علي عويد رخيص عوض (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات) كمصفي لصندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية).
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 24 يناير 2022م