إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2022 بشأن استبدال مصفي صندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية)

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1571 · 29 يناير 2022

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 9 لسنة 2022 بشأن استبدال مصفي صندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية)

قرار رقم (9) لسنة 2022 بشأن استبدال مصفي صندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية) بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب السادة/ شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية باستبدال مصفي الصندوق الحالي وتعيين السيد/ علي عويد رخيص عوض (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات) مصفي لصندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية)؛

- وإلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية) المنعقد بتاريخ 2021/12/26؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.

قرر ما يلي:

مادة أولى استبدال السادة/ شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية - مصفي صندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية)، وتعيين السيد/ علي عويد رخيص عوض (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات) كمصفي لصندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية).

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 24 يناير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي