إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 88 لسنة 2022 بشأن استبدال مصفي صندوق برقان المالي (تحت التصفية)

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1584 · 14 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 88 لسنة 2022 بشأن استبدال مصفي صندوق برقان المالي (تحت التصفية)

قرار رقم (88) لسنة 2022 بشأن استبدال مصفي صندوق برقان المالي (تحت التصفية) بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب السيد/ علي عويد رخيص عوض (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات) باستبدال مصفي الصندوق الحالي وتعيين السيد/ علي عبدالرحمن إبراهيم الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان محاسبون عالميون) مصفي لصندوق برقان المالي (تحت التصفية)؛

- وإلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق برقان المالي (تحت التصفية) المنعقد بتاريخ 2022/04/20؛

- وبناء على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.

قرر ما يلي:

مادة أولى استبدال السيد/ علي عويد رخيص عوض (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات) – مصفي صندوق برقان المالي (تحت التصفية)، وتعيين السيد/ علي عبدالرحمن إبراهيم الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان محاسبون عالميون) كمصفي لصندوق برقان المالي (تحت التصفية).

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 12مايو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي