إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 167 لسنة 2019 بشأن عزل مصفى صندوق الاستثمار المباشرة ( تحت التصفية ) شركة بيت الاستثمار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1472 · 23 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (166) لسنة 2019

بشأن عزل مصفي صندوق جلوبل للسندات (تحت

التصفية) شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وتعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي للصندوق

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مصفي صندوق جلوبل للسندات (تحت التصفية) بعزل مصفي الصندوق الحالي وتعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي لصندوق جلوبل للسندات (تحت التصفية)؛

- وإلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق جلوبل للسندات (تحت التصفية المنعقد بتاريخ 2019/10/23؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (37) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/11/13.

قرر ما يلي

مادة أولى

عزل مصفي صندوق جلوبل للسندات (تحت التصفية) شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل).

مادة ثانية

تعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي لصندوق جلوبل للسندات (تحت التصفية).

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د / أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ 17 /11 / 2019 م

قرار رقم (167) لسنة 2019

بشأن

عزل مصفي صندوق الاستثمارات المباشرة (تحت التصفية شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وتعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي للصندوق

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مصفي صندوق الاستثمارات المباشرة (تحت التصفية) بعزل مصفي الصندوق الحالي وتعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي لصندوق الاستثمارات المباشرة (تحت التصفية) ؛

- وإلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق الاستثمارات المباشرة (تحت التصفية المنعقد بتاريخ 2019/10/24؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (37) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/11/13.

قرر ما يلي

مادة أولى

عزل مصفي صندوق الاستثمارات المباشرة تحت التصفية) شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل).

مادة ثانية

تعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي لصندوق الاستثمارات المباشرة (تحت التصفية).

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ 17 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي