إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 57 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق المجموعة العقاري الأول

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1442 · 27 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (57) لسنة 2019

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (234) المحرر بتاريخ 2019/3/10 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- رمي الأنقاض خارج حدود القسيمة.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (417/2019/8) المنعقد بتاريخ 2019/5/15.

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

- إنذار السادة/ شركة كي ام اس العقارية المخصص لهم القسيمة رقم (33/32) قطعة 31 الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 8 أكتوبر 2019 م

قرار رقم هـ ع ص (58) لسنة 2019

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (502) المحرر بتاريخ 2019/3/5 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- تمديدات الكهرباء ظاهرة ومكشوفة.

- لا يوجد رخصة إطفاء.

- عدم وجود طفايات حريق.

- البنيان غير سليم وغير مكتمل مما يسبب خطورة ودخول أمطار ويؤثر على القسيمة المجاورة.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (417/2019/8) المنعقد بتاريخ 2019/5/15.

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

- إنذار السادة/ شركة مصانع تهامة لأدوات ومعدات مواد التنظيف المخصص لهم القسيمة رقم (1417) قطعة 2 الكائنة بمنطقة الري بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 8 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي